responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 352
وحينئذٍ فإن وقعت الإجارة على الدابة وكانت المنفعة معيّنة- كما لو استأجر الفرس للركوب أو البقرة للحرث فكلّ ما يتوقّف عليه استيفاء تلك المنفعة فهو على المؤجر. والمرجع في تعيين ما يتوقّف عليه الاستيفاء هو العرف والعادة.
وإن وقعت على الدابة بلا تعيين نوع المنفعة- على فرض تسليم صحة ذلك- فلا تدخل معها الآلات؛ لأنّ تسليم المنفعة هنا يتحقق بتسليم عين الدابة.
وإن وقعت الإجارة على نفس العمل مع ذكر نوع الدابة أو بدونه فتدخل حينئذٍ الآلات؛ لأنّ ذلك من لوازم تسليم تلك المنفعة [1]).
ثالثاً- إجارة الأعيان:
تجوز إجارة كلّ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ويملك المستأجر بالإجارة تلك المنفعة، ولا يشترط أكثر من تملك المنفعة وإن لم تكن الرقبة قابلة للتمليك والبيع كما في العين الموقوفة أو المصحف الشريف عند من لا يجيز بيعه.
ولا بد من تعيين نوع المنفعة وتحديد مدتها ومشاهدة العين وأوصافها إلى غير ذلك من الشروط العامة في الإجارة.
وقد تعرّض الفقهاء لبعض أنواع إجارة الأعيان لأهميتها ولما لها من أحكام خاصة نتعرّض لها تفصيلًا:
الأوّل- إجارة الأرض والعقار:
لا إشكال ولا خلاف [2] في جواز إجارة الأرض والعقار للسكنى والزرع والغرس والبناء ونحوه أو لجميع ذلك كما هو صريح الفقهاء؛ لما فيها من منافع عقلائية محلّلة.
إجارة الأرض بما يصح من الثمن:
يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصح أن يكون ثمناً من ذهب أو فضة أو طعام معيّن أو في الذمة، أمّا إجارتها بطعام من نفس الأرض فقد تقدم الكلام فيه.

[1] انظر: المبسوط 3: 228. الشرائع 2: 184، 188. التذكرة 1: 314 (حجرية). جامع المقاصد 7: 199. المسالك 5: 199، 200، 230. الحدائق 21: 589- 590. جواهر الكلام 27: 284.
[2] التذكرة 2: 306 (حجرية)، حيث قال: لا خلاف بين أهل العلم في إجارة العقار ... [كما] لا خلاف إلّا ممن شذّ في صحة استئجار الأرض.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست