responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 351
لا بد من تعيينها وتقديرها بالمرة أو المرتين كما ذكر ذلك العلّامة حيث قال «ينبغي أن يوقع العقد على العمل ويقدّره بالمرة أو المرتين أو المرات المعيّنة لا بالمدة ...
ويتعذّر انضباط مقدار العمل فيتعيّن التقدير بالفعل إلّا أن يكتري فحلًا لإطراق ماشية كثيرة كفحل تركه في إبله فإنّ منفعته هذه تتقدر بالزمان المعيّن لا بعدد المرات» [1]).
وقال السيد اليزدي أيضاً: «ويعيّن بالمرة والمرتين» [2]، ووافقه عليه جماعة من الفقهاء عدا السيد الحكيم حيث قال في موضع: «هذا في غير ضراب الماشية فانّه يتقدّر بالزمان» [3]).
التاسع- إجارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها:
هل يجوز استئجار الشاة لإرضاع سخلة أو صبي من لبنها أو استئجارها للحلب أو الانتفاع بصوفها ونتاجها؟
اختلف الفقهاء [4] في جواز ذلك لكون اللبن والصوف من الأعيان التالفة التي لا يجوز وقوعها مورداً للإجارة، وتفصيل الكلام عن ذلك في محله.
(انظر: حقيقة الإجارة)
العاشر- إجارة الكلب للحراسة والصيد:
يجوز إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع؛ لما له من منافع محلّلة ومتقوّمة بالمالية، ولصحة بيع هذه الكلاب، وأنّ ما يصح بيعه تصح إجارته، وبذلك صرّح الشيخ ومن تأخّر عنه [5]).
الحادي عشر- حكم ما يدخل في إجارة الحيوان كالآلات ونحوها:
إذا اشترط في عقد الإجارة شيئاً أو كان هناك عرف أو عادة جارية وجب العمل على مقتضى ذلك. ولو أطلق العقد ولم يكن عرف وعادة يرجع اليهما وكان ذلك من لوازم تسليم المنفعة دخل في متعلّق الإجارة ووجب على المؤجر الوفاء به، وإن كان من باب التسهيل في استيفاء المستأجر فلا يجب عليه.

[1] التذكرة 2: 296 (حجرية). التحرير 3: 74.
[2] العروة الوثقى 5: 15، م 5.
[3] مستمسك العروة 12: 15.
[4] القواعد 2: 287. الايضاح 2: 252. جامع المقاصد 7: 130. جامع الشتات 3: 488. جواهر الكلام 27: 295.
[5] الخلاف 3: 511، م 43. المبسوط 3: 250. المهذب 1: 502. السرائر 2: 475. الشرائع 2: 12. الجامع للشرائع: 297. اللمعة: 103. الروضة 3: 209.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست