responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 345
وقال السيد اليزدي: «ولا يكون حينئذٍ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيّل؛ لأنّه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة، والمفروض عدم تعيين الاجرة في المقام، بل عدم قصد الإنشاء منهما ولا فعل من المستأجر، بل يكون من باب العمل بالضمان، نظير الإباحة بالضمان، كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض ونظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة. فهذه الامور عناوين مستقلّة غير المعاوضة، والدليل عليها السيرة، بل الأخبار أيضاً، وأمّا الكراهة فللأخبار أيضاً» [1]).
8- كراهة تفضيل الأجير بعض المستأجرين على بعض آخر:
قال الشيخ في النهاية: «ينبغي للمعلّم أن يسوّي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم، ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض» [2]).
وقال ابن إدريس: «وينبغي للمعلّم أن يسوّي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم، ولا يفضّل بعضهم في ذلك على بعض، إلّا أن يؤجر نفسه لهذا على تعليم مخصوص، وهذا يستأجره على تعليم مخصوص، فأمّا إذا استؤجر على التعليم لجميعهم بالإطلاق فلا يجوز له أن يفضّل بعضهم على بعض في التعليم؛ لأنّه استؤجر عليه، سواء كانت اجرة بعضهم أكثر من اجرة بعض آخر» [3]).
ولكن قال العلّامة: «والأقرب عندي كراهة ذلك. لنا: أنّ المأخوذ عليه التعليم، وهو يحصل مع التفضيل. احتج المخالف بما رواه حسان المعلّم قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التعليم؟ فقال:
«لا تأخذ على التعليم أجراً»، قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارطه عليه؟
قال: «نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضّل بعضهم على بعض» [4]). والجواب: القول بالموجب، فانّه محمول على الاستحباب دون الوجوب» [5]).

[1] العروة الوثقى 5: 117، م 25.
[2] النهاية: 367.
[3] السرائر 2: 224.
[4] الوسائل 17: 154، ب 29 مما يكتسب به، ح 1.
[5] المختلف 5: 52.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست