responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 338
استحق تمام الاجرة؛ لبراءة ذمة الميت بذلك إجماعاً [1]).
وحينئذٍ فلو نقص شي‌ء من أفعاله لم يقدح إن كان من الأجزاء غير الركنية فضلًا عن المستحبات، إلّا أن يكون المستأجَر عليه نفس الأجزاء الخارجية فإنّه حينئذٍ يسترد ما يقابل الأعمال المتبقية [2]).
إلّا أنّ بعض الأعلام [3] صرّح بأنّه لا يبعد استحقاق تمام الاجرة إذا مات في الحرم بعد الإحرام وإن كان أجيراً على الأعمال. وقد تقدم التعرّض لذلك في الاستئجار للصلاة.
5- لا يجوز للأجير فسخ الإجارة على الحج بعد ما وجب عليه اتمامه من حين الشروع فيه- كما في الصلاة بناءً على حرمة قطعها- وإن عرض له ما يوجب الفسخ، إلّا بناءً على فورية الخيار- كما في خيار الغبن- لو قلنا بأنّ الإتمام منافٍ للفورية، وكذا الحال فيما لو كان الخيار للمستأجر [4]).
وتفصيل الكلام في محلّه.
6- لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين في عام واحد [5]؛ لأنّ ظاهر دليل الاستنابة في الواجب نيابة واحد عنه مستقلًا لا نيابة من عليه تكليف آخر لنفسه أو بعنوان النيابة عن الغير، مضافاً إلى أنّ أصل النيابة في مثل هذه الأعمال خلاف الأصل والقاعدة، فهو بحاجة إلى دليل خاص، والمقدار الثابت هو ذاك لا أكثر منه.
نعم، يجوز استئجاره كذلك في الحج المندوب والزيارة كما هو منقّح في محلّه.
وكيف كان، فكلّ ما هو مشروع تصح الإجارة عليه، وإلّا فلا تصح لعدم تحقق موضوع الإجارة.
الاستئجار لقراءة القرآن الكريم وكتابته:
لا إشكال في جواز الاستئجار لقراءة القرآن الكريم وكتابته [6]، لكنه يكره مع‌
[1] مستمسك العروة 12: 232.
[2] العروة الوثقى 5: 141- 142، تعليقة النائيني وغيره ممن لم يعلّق على ذلك.
[3] العروة الوثقى 5: 142، تعليقة الگلبايگاني.
[4] العروة الوثقى 5: 131.
[5] العروة الوثقى 5: 111، م 16. مستند العروة (الإجارة): 383.
[6] الجامع للشرائع: 295. القواعد 2: 294. جامع المقاصد 7: 177.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست