responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 337
العروة [1] حيث استشكلوا في إيقاعه بنحو الإجارة. نعم، لا بأس ببذل المال لغرض ايجاد الداعي في أصل العمل نيابة أو لنفسه أو يصير داعياً في إهداء الثواب بعد العمل.
3- لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي- الذي يلزم فيه الخروج من البلد بقصد السير إلى الحج لا ما يأتي به الغير مقدمة للحج أصلًا- استئجار شخص من بلد الميت إلى النجف- مثلًا- وشخصاً آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات، وشخصاً آخر من الميقات إلى مكة كما هو صريح السيد اليزدي وأكثر المعلّقين على العروة [2]).
ولكن ذهب المحقق النائيني إلى الجواز حيث قال: «لا يبعد أن يكون ما أفتى به من عدم الجواز مبنياً على ما اختاره في الاصول من تخصيص وجوب المقدمة بالموصلة» [3] وذهب إليه غيره أيضاً.
إلّا أنّ السيد الحكيم وغيره [4] اعترض عليه بأنّ ما ذكره لا يقتصر على القول بالمقدمة الموصلة، بل يتجه أيضاً حتى على إنكار ذلك كما عليه المشهور من أنّ الواجب هو ذات المقدمة؛ لأنّ السير المزبور لم يكن مقدمة للحج الصادر من شخص آخر أصلًا؛ لعدم توقّفه عليه.
نعم، لا مانع لو استأجر شخصاً لعمرة التمتّع واستأجر آخر للحج؛ لأنّ كلّاً منهما عمل مستقلّ تام في نفسه لو لا ما دلّ على الترابط والتشابك بينهما، فلا يجوز التفكيك بينهما إلّا فيما قام الدليل عليه، وقد ثبت الجواز فيمن أراد النيابة فيهما عن أبويه، بأن يأتي بأحدهما عن أبيه والآخر عن امه، ولكنه تعبّد خاص يقتصر فيه على مورده كما هو ظاهر جماعة من الفقهاء [5]، وإن صرّح بعض الأعلام [6]) بعدم بطلان الحج لو انفرد عن العمرة، بل من حقه أن ينفرد.
4- إذا استؤجر للحج فمات بعد الإحرام أو بعد دخول الحرم فإن كان المستأجَر عليه مما تبرأ الذمة باتيانه‌
[1] العروة الوثقى 5: 114، تعليقة الخوانساري، الاصفهاني، البروجردي، الگلبايگاني.
[2] العروة الوثقى 5: 141. تعليقة العراقي، كاشف الغطاء.
[3] العروة الوثقى 5: 140. تعليقة النائيني.
[4] مستمسك العروة 12: 230. مستند العروة (الإجارة): 505.
[5] العروة الوثقى 5: 141، وأكثر المعلّقين عليها.
(

[6] العروة الوثقى 5: 141، تعليقة كاشف الغطاء.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست