responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 333
الاستئجار للصلاة:
لا إشكال في جواز الاستئجار للصلاة عن الغير والنيابة عنه عدا بعض الفروض مما هو باطل قطعاً أو خارج عن محلّ الكلام، وإليك بعض الفروض في ذلك:
1- لا تجوز الإجارة نيابة عن الحي في الصلاة ولو للصلاة المستحبة [1]، كما ذكر في محلّه.
2- إذا آجر الشخص نفسه للصلاة عن زيد فأخطأ وأتى بها عن عمرو ففي ذلك احتمالان:
الأوّل: أن يكون الخطأ قد حصل في مجرد الاسم كما لو تخيّل أنّ اسم من استوجر للنيابة عنه عمرو فنوى عنه مع أنّ اسمه زيد، فهذا مما لا إشكال فيه قطعاً، بل هو خارج عن محل الكلام؛ لكونه في الحقيقة قصد النيابة عمّن وقعت الإجارة عنه لكنه اشتبه عليه اسمه، فيكون عمله صحيحاً ويستحق بذلك الاجرة.
الثاني: أن يفرض وجود شخصين أحدهما زيد- وهو والد المستأجر- والآخر جدّه- وهو عمرو- وقد وقعت الإجارة للنيابة عن الأوّل، لكن الأجير تخيّل وقوعها عن الثاني فنوى الإتيان بها عنه، وهذا هو محلّ الكلام بين الفقهاء، وهو يتصوّر على نحوين:
1- قد يكون ذلك من باب الخطأ والاشتباه في التطبيق، بمعنى تعلّق القصد الكامن في افق النفس بمن وقعت الإجارة عنه، إلّا أنّه أخطأ فتخيل أنّ مصداقه هو عمرو فنواه عنه، فهو وإن قصد النيابة عن عمرو إلّا أنّ مورد القصد لم يكن هو عمرو بعنوان أنّه عمرو، بل بعنوان أنّه مصداق لمن وقعت الإجارة عنه، ومرجع هذا الخطأ إلى حيثية التطبيق التي لا تستوجب وقوع خلل فيما يراد منه، فلا ضير في ذلك، وهو لا يقدح في صحة وقوعه عن زيد واستحقاق الاجرة عليه.
2- قد يتعلّق قصد النيابة عن عمرو بما هو عمرو بأن يكون اخذ تمام الموضوع بهذا اللحاظ- أي على نحو التقييد- غير أنّ الباعث والداعي لهذه النيابة تخيّل وقوعه مورداً للإجارة، فيكون الخطأ في ذلك من باب تخلّف الداعي، فما كان‌
[1] العروة الوثقى 5: 111، م 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست