responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 332
وكذا الكلام في التلقيح الصناعي (الانبوبي) فإنّه إن قلنا بجواز نقل البويضة الملقّحة من زوجين إلى رحم زوجة اخرى للرجل [1] أو إلى رحم أجنبية جاز الإيجار لذلك أيضاً [2]).
وكذا يظهر حكم الإجارة لنقل الجنين من رحم امرأة اخرى إليه، فإن قلنا بجواز النقل جاز الإيجار لذلك أيضاً، وإن لم نقل بالجواز فيما إذا لم تكن المرأتان زوجتين لرجل واحد فلا يجوز الإيجار لذلك [3]).
الاستئجار للعبادات النيابية:
يجوز استئجار الأجير على الأعمال العبادية مما يصح فيه النيابة كالصلاة والصيام والحج ليقوم بها نيابة عن الغير سواء كانت واجبة أو مستحبة، وتدلّ عليه النصوص الواردة في الاستئجار للحج وقضاء الصلوات [4]).
إلّا أنّه وقع الإشكال بينهم في ذلك تارة من جهة عدم رعاية الإخلاص مع أخذ الاجرة، واخرى من جهة عدم توجّه الأمر للنائب بذات العمل فكيف يقصد القربة فيه؟! وثالثة من جهة أنّ تقرّب النائب يوجب قرب نفسه لا قرب المنوب عنه.
ومن هنا فقد تصدّى غير واحد من الفقهاء لدفع ذلك وتخريج الحكم بالصحة على ضوء القواعد والاصول.
أمّا بالنسبة للإشكال في الجهتين الأخيرتين فإنّه لا يختص بباب الإجارة، بل يشمل مطلق الأعمال النيابية ولو كانت تبرعية، وذلك لأنّ محور الإشكال فيهما يدور حول إمكان تصوير الأمر العبادي للنائب الذي يتقرب به، أو تصوير عدم الحاجة لتقربه وفي كيفية حصول القرب للمنوب عنه، والبحث في ذلك موكول إلى مصطلح (نيابة).
وأمّا الإشكال من جهة التحفّظ على الإخلاص مع أخذ الاجرة فقد تقدم بحثه في أخذ الاجرة على الواجبات التعبدية.

[1] جامع المسائل (اللنكراني) 1: 606.
[2] الاستفتاءات (مكارم الشيرازي) 2: 609- 610.
[3] جامع المسائل (اللنكراني) 1: 603.
[4] العروة الوثقى 4: 438. المكاسب المحرمة (الخميني) 2: 316. مصباح الفقاهة 1: 473.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست