responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 310
الاجرة بلا خلاف [1] فيه ظاهراً؛ لأنّه أقدم على إلغاء احترام ماله بنفسه [2]).
ولو اختلفا في أنّه قصد التبرّع أو لا قدّم قول العامل؛ لأصالة عدم قصد التبرّع بعد كون عمل المسلم محترماً وأنّ فيه الضمان، فيحكم بالضمان بعد ضمّ الوجدان إلى الأصل [3]). بل يمكن التمسك بقاعدة الاحترام رأساً ولو مع الإغماض عن جريان أصالة عدم التبرع [4]).
أمّا إذا كان الاختلاف في أصل صدور الأمر وعدمه فمقتضى الأصل عدم الأمر [5]).
الرابع عشر- أنواع استئجار الأشخاص:
وقع البحث بين الفقهاء عن صحة بعض أنواع إجارة الإنسان، وهي عدة موارد:
الاستئجار لحيازة المباحات وإحياء الأرض:
تقدم حكم الاستئجار لحيازة المباحات وإحياء الأرض كما إذا استأجر انساناً للاحتطاب أو الاحتشاش شهراً.
فقد وقع البحث في صحة هذه الإجارة وعدمها، وقد تقدم تفصيل ذلك.
(انظر: فروع الأحكام التبعية)
الاستئجار لحفر البئر أو النهر:
1- صريح كلمات غير واحد من الفقهاء جواز الاستئجار لحفر الآبار وشق الأنهار والقنوات والعيون، حتى أنّهم ادعوا عدم الخلاف في ذلك [6]؛ لكونها منافع معلومة محلّلة ومقصودة عند العقلاء كالخياطة ونحوها. إنّما الكلام في إثبات معلومية وتعيين ذلك.
ويمكن تقدير العمل بالمدة- كحفر يوم مثلًا- أو يقدّر بالعمل- كتعيين المحفور وخصوصياته من العمق والسعة ونحوهما- ليرتفع به الغرر [7]). إلّا أنّه لا بدّ مع ذلك من مشاهدة الأرض التي يراد حفرها لاختلاف الأغراض باختلاف الأرض من حيث الصلابة والرخاوة [8]).

[1] مستمسك العروة 12: 139.
[2] مستند العروة (الإجارة): 390.
[3] العروة الوثقى 5: 112- 113، م 19. مستند العروة (الإجارة): 392.
[4] العروة الوثقى 5: 113، م 19.
[5] انظر: المبسوط 3: 266.
[6] التذكرة 2: 303 (حجرية). جواهر الكلام 27: 290.
[7] المبسوط 3: 237. السرائر 2: 185. الشرائع 2: 185. مجمع الفائدة 10: 20.
[8] المبسوط 3: 237. الشرائع 2: 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست