responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 307
«أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب؛ لأنّه إنّما أخذ على الحمام ولم يأخذ على الثياب» [1]؛ فإنّ مقتضى مفهوم التعليل في ذيلها أنّ الحمامي لو كان أجيراً على حفظ الثياب لكان ضامناً لها [2]).
ونوقش فيه أوّلًا: بأنّه لا دلالة في الرواية على ضمان الحمامي مطلقاً أو مع شرط التفريط إذا كان أجيراً على الحفظ، على أنّه يحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى ما كان متعارفاً سابقاً من عدم إيداع الثياب عند الحمامي أصلًا، فتكون الرواية نافية لضمان الحمامي، لكن لا من جهة كون يده أمينة بل لعدم يدٍ له عليها أصلًا [3]).
وثانياً: أنّه مع تسليم الدلالة فإنّ مفهوم ذيل الرواية مقيّد بما دلّ على ضمان الأجير إذا كان عدلًا مؤمناً، كصحيح الحلبي الوارد في خصوص الأجير على الحفظ: عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق، قال: «هو مؤتمن» [4]).
فيختص الضمان في معتبرة اسحاق بموارد الإتلاف والتجاوز، أو بموارد دعوى التلف والسرقة من دون بيّنة.
وعلى فرض التعارض بين الروايتين والتساقط فالمرجع هو عمومات عدم ضمان الأمين أو استصحابه بناءً على جريانه في الشبهات الحكمية [5]).
كراهة تضمين الأجير:
صرّح عدة من الفقهاء [6] بكراهة تضمين الأجير مع انتفاء التهمة عنه، وفسَّره بعضهم [7] بأنّه مختص بموارد ضمان الأجير؛ كأن يشهد على إتلافه أو تفريطه شاهدان، أو نكل عن اليمين وقضينا بالنكول أو اليمين المردودة، أو كان صانعاً.
واستدلّ على الكراهة بالنصوص المفصّلة في الضمان بين كون الأجير أميناً وغيره مما قام الإجماع على عدم التفصيل في مثل تلك الموارد. فمن تلك الروايات ما ورد في الجمّال أو الحمّال الذي يكسر ما يحمل [8]، أو الحمّال الذي يضيّع المتاع [9]).
ومنها ما دلّ على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يضمّن القصّار والصانع احتياطاً للناس، ولكن أبا جعفر عليه السلام كان يتطوّل على الأجير إذا كان مأموناً [10]).
وحينئذٍ يمكن دعوى كون المراد من مجموعها كراهة تغريم الأجير أو التسبيب في تغريمه مع كونه أميناً وغير متهم في كلّ مقام يثبت ضمانه للتلف بفعله أو بفعل غيره [11]).
وخصّ بعضهم [12] الحكم بموارد التلف الحاصل من الصناعة نظراً إلى اختلاف الأخبار في تضمين الصنّاع، فطريق الجمع‌
[1] الوسائل 19: 140، ب 28 من الإجارة، ح 3.
[2] جواهر الكلام 27: 331.
[3] مستند العروة (الإجارة): 269.
[4] الوسائل 19: 142، ب 29 من الإجارة، ح 3.
[5] الإجارة (الشاهرودي) 2: 92- 93.
[6] الشرائع 2: 182. التحرير 3: 129. اللمعة: 157.
[7] جامع المقاصد 7: 121. المسالك 5: 185.
[8] الوسائل 19: 150، ب 30 من الإجارة، ح 6، 7.
[9] الوسائل 19: 152، ب 30 من الإجارة، ح 12.
[10] الوسائل 19: 145، ب 29 من الإجارة، ح 12.
[11] انظر: جواهر الكلام 27: 256. بحوث في الفقه (الإجارة): 106.
[12] الحدائق 21: 578.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست