responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 306
يستحق الاجرة على الحمام لا على حفظ الثياب، فيكون شرط الضمان منافياً لمقتضى عقد الأمانة.
هذا مضافاً إلى معتبرة غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، قال: إنّما هو أمين» [1]).
أمّا الضمان بنحو التدارك فلا إشكال في اشتراطه ووجوب الوفاء به بمقتضى عموم «المؤمنون عند شروطهم» [2]).
نعم، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً صحّ اشتراط الضمان بنحو النتيجة لأخذه الاجرة على حفظ الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً [3]، فهو كالأجير والصانع الذي يعمل فيفسد.
أمّا مع عدم الشرط فلا يضمن، إلّا مع التعدّي أو التفريط بأن يكون مقصّراً في الحفظ [4]).
إلّا أنّه قد يستدلّ على الضمان في المقام بمعتبرة اسحاق بن عمار حيث ورد فيها:

[1] الوسائل 19: 139- 140، ب 28 من الإجارة، ح 1.
[2] العروة الوثقى 5: 74، تعليقة البروجردي، الگلبايگاني. مستند العروة (الإجارة): 271.
[3] العروة الوثقى 5: 74، م 16.
[4] السرائر 2: 470- 471.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست