responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 286
الثاني، فهذا ووالده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء إذا لم يتعيّن، وقبله المحقق في الشرائع، غير أنّه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة، ولأجل ذلك اختار العلّامة الطباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل» [1]).
هذا مضافاً إلى أنّ الإجماع المذكور ليس تعبّدياً، بل من المحتمل جداً استناده إلى أحد الوجوه المقرّرة في المسألة والنصوص الواردة في موارد خاصة [2]).
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ محل النزاع في المقام ما إذا لم يثبت من الخارج بناء العمل على صدوره على صفة المجانية، فإن ثبت فلا إشكال في عدم جواز أخذ الاجرة عليه [3] كما في أداء الشهادة [4]) والقضاء [5] وتجهيز الميت من غسله وتكفينه لما يعلم من بعض الروايات وغيرها أنّ ذلك من حقوق المؤمن على أخيه قد اعتبرها الشارع مجاناً والغى ماليتها بلا فرق في ذلك بين الواجب والمستحب.
أدلّة المانعين:
استند المانعون لجواز أخذ الاجرة على الواجبات تارة إلى منافاة ذلك مع الوجوب واخرى إلى منافاته مع التعبّدية وقصد القربة:
1- منافاة الوجوب لأخذ الاجرة:
وقد ذكر لتقريب ذلك عدّة وجوه:
الأوّل:
ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنّ عمل المسلم وإن كانت له مالية إلّا أنّه لا يكون محترماً لو كان متعيّناً وواجباً، حيث لا يكون أداؤه منوطاً برضاه بل أداؤه واجب عليه، فهو مقهور على فعله، وليس لإذنه دخل فيه، ومع عدم احترامه فلا ضمان له؛ لأنّ الضمان يقع على العمل‌
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 131- 132، 134. انظر: مصابيح الأحكام: 59، 60 (مخطوط).
[2] مصباح الفقاهة 1: 460.
[3] جواهر الكلام 22: 117. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 136، 137. حاشية المكاسب (اليزدي): 27 (حجرية). مستند العروة (الإجارة): 373.
[4] المبسوط 8: 85. الشرائع 4: 69. جواهر الكلام 22: 124.
[5] المقنعة: 588. التذكرة 2: 300 (حجرية). جواهر الكلام 22: 122، 125.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست