responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 282
وإنّما المهم لدى الفقهاء أن تكون الإجارة بنحو بحيث يكون منافياً مع عمل الأجير في نفس المدة لنفسه أو غيره تبرّعاً أو باجارة ونحوها. وهذا الملاك- كما ذكر السيد اليزدي- يتصوّر بنحو القسم الرابع، أي أخذ المدة والمباشرة شرطاً سواء سمي أجيراً خاصاً أم لا، وفي قبال ذلك الأجير المشترك، وهو أيضاً يمكن تقسيمه إلى:
1- من آجر نفسه لعمل في الذمة مجرداً عن قيد المباشرة والمدّة فله أن يحصّل العمل بنفسه أو بغيره وفي أي زمان أراد.
2- من آجر نفسه لعمل في الذمة مجرداً عن قيد المباشرة لكن مع تعيين مدّة خاصة للعمل.
3- أن يؤجر نفسه لعمل مجرّداً عن المدّة لكن مع شرط المباشرة.
إلّا أنّه قد تقدم أنّ عدم أخذ قيد المدة وحدها لا يكفي لارتفاع التنافي وجواز إجارة الأجير المشترك في هذا القسم نفسه لإجارة اخرى، وقد صوّرنا ذلك ضمن حالات ثلاث تكون على أساس الملاك المذكور من الأجير الخاص فراجع [1]).
الثاني- تنويع الإجارة من حيث ما يملكه المستأجر على الأجير.
(انظر: أقسام إجارة الأعمال)
الثالث- ضمان ما يفسده الأجير بعمله:
(انظر: الفروع المتعلّقة بالأحكام التبعية للإجارة، رقم 3)
الرابع- ضمان المستأجر أجيره إذا هلك:
اتفق الفقهاء على أنّ المستأجر لو تسلّم أجيراً ليعمل له عملًا فهلك الأجير، لم يكن ضامناً له، بلا فرق في هلاكه بين كونه في مدة الإجارة أو بعدها، وهذا واضح مع عدم التعدي والتفريط [2]). أمّا مع التعدي والتفريط فالحكم هو الضمان فيما إذا كان الأجير عبداً؛ لأنّه حينئذٍ كالأعيان المستأجرة يضمنه المستأجر مع التعدّي والتفريط؛ لخروج اليد عن كونها مأذونة [3]).
أمّا الأجير الحرّ الذي لا أثر شرعاً للاستيلاء عليه بالإضافة إلى نفسه وإنّما له‌
[1] راجع فروع الأحكام الأصلية للإجارة.
[2] المسالك 5: 238. وفي جواهر الكلام (27: 335) قال: «بلا إشكال ولا خلاف».
[3] المبسوط 3: 243. جامع المقاصد 7: 285. المسالك 5: 229. بحوث في الفقه (الإجارة): 301.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست