responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 281
ذلك تحديد الملاك المعتبر في الأجير الخاص، وهو عدم جواز العمل لنفسه أو لغيره [1]؛ لمنافاته مع مقتضى الإجارة وحق المستأجر.
وأمّا المشترك فهو من فقد فيه بعض ما يعتبر في الأجير الخاص [2] من قيد المدة والمباشرة [3]، وهو الذي لا يتعيّن عليه الإتيان بالعمل بحيث يجوز له أن يعمل لنفسه أو لغيره بعد العقد، فيكون له أفراد متعدّدة أيضاً وإن اقتصر المحقق الكركي وغيره [4] على بيان بعض الأقسام، واختلف بعض الفقهاء في عدّ بعض المصاديق، وهل أنّها من الأجير الخاص أو المشترك [5]؟
ثمّ إنّه لا عبرة بعنوان الأجير الخاص أو المشترك بعد تبيّن الملاك المعتبر فيهما؛ لعدم وقوعهما في شي‌ء من الأدلّة موضوعاً للحكم.
نعم، ذكر في بعض الروايات [6] عنوان الأجير المشترك وكونه ضامناً، إلّا أنّ المراد منه- كما فسّر في بعضها الآخر- المعنى اللغوي، أي من يعمل لهذا وذاك وتكون مهنته هي ذلك العمل لكلّ من يريد، وليس المراد منه من آجر نفسه على ما هو المصطلح عند الفقهاء بالأجير المشترك.
أقسام الأجير الخاص والمشترك:
ذكرت للأجير الخاص والمشترك- بالمصطلح الفقهي لا اللغوي- في مطاوي كلمات الفقهاء أقسام متعددة حيث حصر السيد اليزدي أقسام الأجير الخاص- على أساس الملاك المتقدم- في أربعة أقسام:
1- من آجر نفسه على أن تكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معيّنة.
2- من آجر نفسه على أن تكون منفعته الخاصة- الخارجية كالخياطة مثلًا- في مدّة معيّنة للمستأجر.
3- من آجر نفسه على عمل في ذمته بقيد المباشرة في مدة معيّنة.
4- من آجر نفسه- كما في الصور السابقة- لكن مع فرض أخذ المباشرة أو المدة المعيّنة أو كليهما بنحو الشرط لا التقييد في متعلّق الإجارة [7]).
لكن وقع الخلاف في عدّ بعض المصاديق من الأجير وهل أنّها من الخاص أو المشترك؟ كالقسم الرابع حيث لم يعدّه المحقق النجفي [8] من الأجير الخاص.
وقد تقدم أنّ البحث ليس في التسمية اللغوية أو العرفية أو ما أطلق عليه في الروايات عنوان الأجير الخاص أو العام،
[1] القواعد 2: 291.
[2] جواهر الكلام 27: 268.
[3] القواعد 2: 291.
[4] جامع المقاصد 7: 160، حيث ذكر ثلاثة أقسام هي: الاستئجار للعمل مجرداً عن المدة أو المباشرة أو عنهما معاً. وذكر البهبهاني في رسالة الإجارة (128، 129) نفس ذلك لكنه زاد عليه بقوله: «ولا يتعلّق الإجارة على الأوّل والأخير بمطلق المنافع ... وتتعلّق على الثاني بمطلق المنافع والمنفعة المعينة».
[5] جواهر الكلام 27: 268. العروة الوثقى 5: 81، م 4.
[6] التهذيب 7: 222، ح 976، كرواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام: أنّه اتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه، وكان يقول: «كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن» فسألته ما المشترك؟ فقال: «الذي يعمل لي ولك».
[7] العروة الوثقى 5: 81، م 4.
[8] جواهر الكلام 27: 263.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست