responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 268
2- التخلّف في إجارة الأعيان:
تخلّف القيد والشرط:
لو تخلّف القيد المقوّم لعنوان الموضوع في إجارة الأعيان وكان متعلّق الإجارة عيناً معيّنة كما لو استأجر شيئاً على أن يكون كتاباً فتبيّن أنّه خشب بطلت الإجارة فيه.
أمّا إذا كان متعلّق الإجارة عيناً كلّية ودفع المؤجر فرداً لا ينطبق عليه ذلك العنوان كان للمستأجر ردّه والمطالبة بما هو فرد للكلّي، فإن تعذّر تسليمه فله أن يضمّنه بقيمته، كما أنّ له الخيار نظير تعذّر المبيع الكلّي في السلف.
أمّا في القيد غير المقوّم كما لو آجر العبد على أن يكون كاتباً، فإن كان متعلّق الإجارة عيناً خارجية وقلنا برجوع ذلك القيد إلى الشرط فحكمه حكم تخلّف الشروط.
وإن كان متعلّقها العين الكلية فإنّ للمستأجر الامتناع من قبضها وإلزام المؤجر بدفع فرد آخر، ومع التعذّر فله الخيار. هذا إذا قلنا بأنّ الأوصاف المعدودة من عوارض الكلّي الموجبة لتقسيمه إلى نوعين، راجعة إلى التقييد.
أمّا لو تخلّف الشرط، وذلك كما لو
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست