responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 269
استأجر دابة فاشترط على المكاري السير معها فتخلّف المكاري كان المستأجر بالخيار بين الفسخ واسترجاع الاجرة المسمّاة وبين الإمضاء ودفع الاجرة كاملة.
امتناع‌ المؤجر من التسليم في تمام المدّة:
1- ذهب جماعة من الفقهاء- منهم الشيخ وأبي الصلاح والمحقق في المختصر- إلى أنّه تنفسخ الإجارة لو منع المؤجر من التسليم أو استيفاء المستأجر في تمام مدّة الإجارة [1]).
قال الشيخ: «متى لم يمكّن المؤجر المستأجر من التصرف في الملك سقط عنه مال الإجارة» [2]).
والوجه في ذلك تنزيل تعذّر تسليم المنفعة منزلة التلف [3]، وشمول التلف للاختياري والقهري، وأيضاً شمول الاختياري لما إذا استند إلى البائع أو الأجنبي.
ومستند العموم والشمول المذكور رواية عقبة بن خالد في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء اللَّه، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال عليه السلام: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه فالمتاع ضامن لحقّه حتى يرد ماله إليه» [4]، حيث إنّ موردها التلف التنزيلي بسرقة المتاع، وهي اختيارية. ومورد هذه الرواية وإن كان البيع إلّا أنّه يستفاد منها العموم.
وقد استشكل في الوجه المذكور بأنّه لا دليل على عموم التلف قبل القبض للاختياري المساوق للإتلاف حتى يقال:
إنّ الاختياري يعمّ ما إذا استند إلى البائع والمؤجر معاً.
وأمّا الاستدلال برواية عقبة بن خالد ففيه أنّ الانفساخ فيها إنّما هو باعتبار التلف من البائع قهراً بمثل السرقة لا باعتبار الإتلاف من الأجنبي اختياراً؛ إذ لا إتلاف من الأجنبي بمجرّد السرقة بالاختيار كي يقال بعدم الفرق بين التلف والاتلاف، ولا بين البائع والأجنبي [5]).
هذا ولكن اختار جماعة- منهم المحقق في الشرائع والعلّامة والشهيدين [6])- أنّه لا تنفسخ الإجارة بذلك، غاية الأمر أنّ المستأجر يتخيّر بين الفسخ وبين الالتزام بالعقد ومطالبة المؤجر بأُجرة المثل. وفي جامع الشتات: أنّه الأشهر [7]).
واستدلّ لعدم الانفساخ- مضافاً إلى الأصل [8])- بأنّ الشرط المتوقّف عليه صحة العقد ليس إلّا القدرة على التسليم لا نفس التسليم؛ إذ بمجرد العقد صارت المنفعة ملكاً للمستأجر، فله الأخذ من المؤجر قهراً، ولا ينفسخ العقد بمجرد
[1] الكافي في الفقه: 345. المختصر النافع: 177. الحدائق 21: 555.
[2] النهاية: 444.
[3] جامع المقاصد 7: 144.
[4] الوسائل 17: 23- 24، ب 10 من الخيار، ح 1.
[5] بحوث في الفقه (الإجارة): 256- 257.
[6] الشرائع 2: 186. القواعد 2: 289. الارشاد 1: 424. الإيضاح 2: 254. التنقيح الرائع 2: 271. ظاهر اللمعة: 156. المسالك 5: 218. جامع المقاصد 7: 143. مجمع الفائدة 10: 59، 60.
[7] جامع الشتات 3: 457.
[8] جواهر الكلام 27: 308.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست