responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 267
أمّا على المبنى الآخر فالإجارة محكومة بالصحّة [1] كما تقدم، بل أنكر بعضهم الخيار كما تقدم [2]).
أمّا الكلام في استحقاق اجرة المثل لما أتى به فظاهر الفتاوى عدمه [3]، نظراً إلى أنّه أتى به لا بأمر من المستأجر ليضمنه له، إلّا أنّه قال المحقق الاصفهاني بثبوته [4]) كما تقدّمت الإشارة إليه.
الإخلال بالشرط:
إذا تخلّفت الشروط أو الدواعي في إجارة الأعمال فالإجارة صحيحة، غايته ثبوت الخيار للمستأجر بين الفسخ وعدمه في فرض تخلّف الشروط دون تخلّف الدواعي والأغراض [5]، فإن لم يفسخ دفع إلى الأجير اجرة المسمّى كاملة وإن اختار الفسخ دفع إلى الأجير اجرة مثل ما عمل [6]) أو بنسبة ما يخصّه من المسمّى [7]، على الخلاف في جواز فسخ الإجارة بنسبة ما أتى به الأجير لو حصل أحد أسباب الفسخ في الأثناء، كما سيأتي البحث عنه.
وربّما يقال بأنّ الأجير يستحق أقل الأمرين من اجرة المثل أو المسمّى [8]، لكنه لا وجه له.
الإخلال بأحد العملين:
لو استؤجر على عملين في عقد واحد- كالحضانة والإرضاع- فتعذّر الإتيان بأحدهما فإن كان كلّ منهما مقصوداً على نحو الاستقلال انفسخت الإجارة بالنسبة للمتعذّر، ويكون للمستأجر خيار التبعّض في الباقي [9]).
وإن كان المقصود بالذات أحدهما والآخر بالتبع فإنّ للمستأجر الخيار إمّا من باب العيب أو تخلّف الشرط. هذا إذا كان المتعذّر غير ما هو المقصود بالذات أمّا لو كان هو المتعذّر انفسخت كلّ الإجارة [10]).

[1] مستند العروة (الإجارة): 100- 102.
[2] بحوث في الفقه (الإجارة): 67- 68.
[3] انظر: اللمعة: 156. مستند العروة (الإجارة): 101.
[4] بحوث في الفقه (الإجارة): 67.
[5] العروة 5: 21، م 12 و24، م 13. مستند العروة (الإجارة): 100، 110.
[6] التحرير 3: 86. جامع الشتات 3: 418. العروة الوثقى 5: 21، م 12. بحوث في الفقه (الإجارة): 66. مستند العروة (الإجارة): 100.
[7] الروضة 4: 343.
[8] المسالك 5: 189.
[9] التذكرة 2: 312 (حجرية). جامع المقاصد 7: 247.
[10] جامع المقاصد 7: 247.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست