إذا استأجره للكتابة فاستعمله في الخياطة» [1]).
والمستند فيه أنّ ما هو مملوك في المنافع المتضادة خصوص ما عيّنه المالك، وأمّا ما استوفاه المستأجر فكما لا يكون مملوكاً للمالك كذلك لا يكون مضموناً [2]).
الصورة الثالثة:
استيفاء المنفعة المحرّمة: لو آجر المالك سفينته لحمل الخلّ- مثلًا- فحمّلها المستأجر خمراً فلا بد من القول بضمان الاجرة المسمّاة مع فضل قيمة مثل المستوفاة [3]، هذا على المشهور.
أمّا على القول بضمان كلتا الاجرتين لو كانت المنفعة محلّلة فإنّه يلزم على المستأجر أيضاً أن يضمن كلتا الاجرتين هنا [4]، إلّا أنّه ذهب السيد اليزدي [5] هنا إلى استحقاق المالك الاجرة المسمّاة فقط دون اجرة المثل لحمل الخمر، وتبعه عليه بعض المحققين [6]).
وقد استدل على مدعاه بقوله: «لأنّ أخذ الاجرة عليه حرام، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة.
لا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمراً كان اللازم عدم استحقاق المالك اجرة المثل؛ لأنّ اجرة حمل الخمر حرام.
لأنّا نقول: إنّما يستحق المالك اجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة في هذه المدة وفي المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجر منفعة؛ لأنّه أعطاه الاجرة المسماة لحمل الخلّ بالفرض» [7]).
ضمان منافع الأجير:
إذا استأجر أجيراً للكتابة- مثلًا- ثمّ استعمله في الخياطة فإنّ الكلام في ضمان الاجرتين أو ضمان اجرة المسمّى فقط أو هي مع الزيادة، هو الكلام في العين المستأجرة، وإن قيّد السيد اليزدي [8]) الحكم بضمان الاجرتين في إجارة الحر
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 122، م 41. [2] مستمسك العروة 12: 107، 109. [3] العروة الوثقى 5: 92، تعليقة الخميني. [4] العروة الوثقى 5: 92، تعليقة الخوانساري. [5] العروة الوثقى 5: 92، م 10. [6] مستند العروة (الإجارة): 324. [7] العروة الوثقى 5: 92، م 10. [8] العروة الوثقى 5: 88، م 6.