responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 25
ومن هنا قال أكثر الفقهاء المعاصرين ببطلانه بعنوان البيع [1]، كما أنّ تصحيح هذه المعاملة بعنوان الإجارة غير سديد أيضاً؛ لأنّها تمليك المنفعة مع بقاء علقة المالك بالرقبة والعين وهي هنا تنقطع عنها، فإذا نقل الدار في تمام فصول السنة مثلًا إلى الآخرين أصبح أجنبيّاً عنها بالمرّة، ولا حقّ له ولا لورثته في ذلك أصلًا، وهذا ليس إجارة بل نقل للعين.
و- إجارة الحقوق:
قد يقع عقد الإيجار ونحوه من العقود على إجازات ورُخص تأسيس الشركات والمصانع ودور النشر وغيرها، فإنّه لا كلام في صحة المعاوضة عليها بالصلح ونحوه بناءً على أنّ هذه الامور تعدّ مالًا وحقّاً عند الشرع والعرف، وأنّه يجوز التنازل عنه بعوض أو بدونه [2]).
كما لا كلام في صحة انتقال هذه الحقوق إلى طرف آخر بمثل البيع إن قلنا بجواز بيع الحقوق [3]، وأمّا بناءً على اختصاص البيع بنقل الأعيان فلا يجوز بيعها [4]).
أمّا في إيجار مثل هذه الحقوق فقد ذهب بعض الفقهاء [5] إلى أنّه لا مورد ولا معنى للإجارة هنا، ولعلّه من جهة أنّه لا بد في الإجارة من وجود العين المستأجرة وبقائها على ملك المالك؛ إذ بالإيجار تنتقل منافعها إلى الغير، بينما لا يبقى شي‌ء هنا على ملك‌ المالك وإنّما انتقل حقّه إلى الغير. هذا.
وقد ذهب البعض الآخر إلى جواز استئجار الإجازات ورخص تأسيس الشركات وغيرها إذا لم تُلغِ الدولة اعتبارها [6]).
ولعلّه من جهة أنّ الحقّ لا ينتقل في هذه المعاملات إلى الغير، وإنّما هو باق على ملك من صدرت باسمه الإجازة أو
[1] مجموعة استفتاءات: التبريزي، السيستاني، البهجت.
[2] انظر: المسائل المستحدثة (الروحاني): 223- 224. أجوبة الاستفتاءات (الخامنه‌اي) 2: 89.
[3] انظر: الفتاوى الميسّرة (السيستاني): 412.
[4] المسائل المستحدثة (الروحاني): 226، 228.
[5] الاستفتاءات (الخميني) 2: 210، م 38، 39. جامع المسائل (اللنكراني) 1: 294.
[6] حواريات فقهية (محمّد سعيد الحكيم): 343.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست