responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 24
وقد تصحح بعنوان الصلح إن قلنا بأنّه عقد مستقلّ غير تابع لسائر العقود، لكن خالف في ذلك بعضهم [1]، ولعلّه من جهة عدم كون الصلح عقداً مستقلّاً، بل فيما إذا انتقلت العين بالصلح فإنّه يكون بيعاً، وحينئذٍ يأتي فيه الإشكال من عدم التوقيت في ملك الرقبة.
وبعبارة اخرى الصلح لا يمكن أن يشرّع عقداً جديداً أو عقداً يكون باطلًا بحسب الموازين والشروط في العقود والمعاوضات على ما هو محقّق في محلّه.
كما لا إشكال فيه لو كان بعنوان بيع العين مشاعاً مع المهاياة في الانتفاع [2]، أمّا بعنوان أنّه إفراز وتقسيم في المنافع بحسب الزمان ففيه خلاف، حيث ذهب بعضهم [3] إلى الجواز، بينما لم يتصوّر البعض الآخر [4] معنى لإفراز منافع العين بحسب الزمان بين الشركاء من جهة عدم كونه تقسيماً للمال المشترك، فإنّ الإفراز والتقسيم لا بد وأن يكون بلحاظ ما هو المشترك وهو العين، ولم يتحقّق ذلك.
نعم يمكن أن يكون ذلك من باب إذن الشركاء في التصرّف في كلّ زمان للآخر، وهو ليس من التقسيم والإفراز.
أمّا بالنسبة لصحته بعنوان البيع فيتوقّف على صدق البيع على مثل هذه المعاملة، وهو غير سديد؛ لأنّ البيع تمليك العين أي الرقبة وهي لا تتكثّر ولا تتعدّد بالزمان ليعقل تعدّد بيع العين الواحدة، وهذا بيّن عرفاً وعقلائياً، وليس هذا من الشرائط الشرعية ليقال بأنّ المعاملات ليست مخترعات شرعيّة، بل هي امور عقلائيّة وعدم معهودية هذا النوع من البيع في السابق لا يوجب انصراف إطلاقات صحة البيع ولزومه عنه، وإنّما ذلك مأخوذ في مفهوم البيع لغة وفي قوامه عقلائيّاً.

[1] مجموعة استفتاءات: التبريزي، الصافي.
[2] مجموعة استفتاءات: التبريزي، السيستاني، محمّد صادق الروحاني، البهجت، الصافي.
[3] مجموعة استفتاءات: السيستاني، المكارم الشيرازي، الأردبيلي.
[4] مجموعة استفتاءات: التبريزي، البهجت، محمّد صادق الروحاني، اللنكراني.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست