responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 232
أرضه غير منقوصة عما كانت عليه حين سلّمها للمستأجر، كما أنّ مئونة الردّ إلى المالك ولو بمعنى التخلية أيضاً لا تكون عليه؛ لأنّها وظيفة المستأجر لا المالك.
وإنّما وقع الخلاف المذكور من جهة استظهار أنّ اشتراط القلع أو الرضا به أو العرف يقتضي خلاف ذلك، وأنّ الإذن بشي‌ء إذن بلوازمه.
إلّا أنّ كل ذلك بحث صغروي، فما لم يستظهر بقرينة قطعية أو عرف كذلك ما هو خلاف مقتضى القاعدة، فالمحكّم هو ما أشرنا إليه من ثبوت أرش نقص الأرض، وكذلك مئونة القلع على المستأجر لا المالك.
و- فروع تتعلق بالأحكام التبعية:
الأوّل: حكم الإجارة مع تلف العين أو إتلافه:
1- في إجارة الأعيان:
تلف العين:
المشهور [1] بل المجمع عليه [2] بين الفقهاء بطلان الإجارة بتلف العين المستأجرة المعيّنة قبل القبض [3]، بل وعقيبه بلا فصل [4]).
أمّا في أثنائه [5] فيرجع بالاجرة بمقدار التخلّف عن المدة فيما لو تساوت الأجزاء مع الوقت، ومع الاختلاف والتفاوت تلاحظ النسبة.
هذا ولكن استشكل البعض في صورة التلف فقال: «البطلان في صورة التلف مشكل مطلقاً، نعم الأحوط فيما إذا أراد الرجوع بالاجرة الفسخ» [6]).
ومستند المشهور في انفساخ الإجارة بالنسبة إلى تلك المدة أحد الوجوه التالية:
الأوّل: التمسّك بما دلّ على أنّ تلف المبيع قبل قبضه يوجب البطلان أو انفساخ البيع- فيكون من مال صاحبه [7])- بدعوى‌
[1] مستند العروة (الإجارة): 175، حيث قال: «وهو المعروف والمشهور».
[2] التحرير 3: 125.
[3] المبسوط 3: 223. الشرائع 2: 183. إصباح الشيعة: 278. الارشاد 1: 423. اللمعة: 156. الرياض 9: 213. المفاتيح 3: 102.
[4] التحرير 3: 125. الرياض 9: 213.
[5] المبسوط 3: 223. السرائر 2: 473.
[6] العروة الوثقى 5: 40، تعليقة الحائري.
[7] عوالي اللآلي 3: 212، ح 59. الوسائل 18: 23، ب 10 من الخيارات، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست