responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 233
الغاء الخصوصية في البيع وتعميمه لمطلق المعاوضات [1]).
واورد عليه بأنّ القياس على البيع غير صحيح [2]، ولو سلّم ذلك فغايته البطلان في التلف قبل القبض لا بعده بلا فصل، فضلًا عن التلف في أثناء المدة [3]، إلّا مع الضمّ إلى الوجه الآتي.
الوجه الثاني: أنّ المعقود عليه في الإجارة هو المنافع وهي متكثّرة بتكثّر الزمان، فما يكون منها بعد التلف لا وجود له في لوح الواقع من أوّل الأمر، فتبطل الإجارة بالنسبة إليه [4]).
ولا ينقض عليه بعدم الفرق بين التلف والإتلاف من هذه الجهة؛ ليكون القول بالبطلان في صورة التلف وحق الفسخ والخيار في صورة الإتلاف أشبه بالتناقض.
إذ قد يدفع التناقض المذكور تارة بأنّ العرف والعقلاء يحكمان بهذه التفرقة، فإنّ التلف في نظرهما لما كان خارجاً عن اختيار المكلّف فلا محالة يكشف عن عدم وجودٍ للمنفعة المستقبلية، وهذا بخلاف فرض الإتلاف فانّه لما كان باختيار المكلّف- ولم تتلف العين لتكون المنافع فعلية خارجية- فانّه بهذا الاعتبار يكون من الرفع لا الدفع، فلا يوجب الانفساخ، بل يوجب التضمين مع حق الخيار للمستأجر إذا لم يكن هو المتلف؛ لتخلّف الشرط الارتكازي وهو تسليم العين وإبقاؤها عند المستأجر [5]).
واخرى بأنّ عدم الانفساخ وإثبات الخيار في فرض إتلاف الأجنبي والبائع فهو لامكان المعارضة في الجملة بقاعدة «من أتلف ...» المفقودة مع التلف بآفة سماوية، كما أنّ اللزوم باتلاف المشتري باعتبار كونه كوصول العوض إليه؛ لضمانه له لو انفسخ العقد [6]).
الوجه الثالث: أنّ الغرض النوعي في‌
[1] جواهر الكلام 27: 277- 278.
[2] الرياض 9: 213. وانظر: مستند العروة (الإجارة): 175.
[3] مستند العروة (الإجارة): 176.
[4] العروة الوثقى 5: 43، م 7. بحوث في الفقه (الإجارة): 171- 173. مستند العروة (الإجارة): 176- 177.
[5] مستند العروة (الإجارة): 194.
[6] جواهر الكلام 27: 278.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست