responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 23
ه- البيع الزماني:
من جملة العقود والمعاملات المستحدثة في عصرنا الحاضر البيع الزماني- المعروف ب (تايم شر)- وهو تمليك العين لشخص أو عدّة أشخاص لا بالحصة المشاعة بل بحسب الأوقات أو الفصول، كالصيف والشتاء أو أشهر أو أسابيع معيّنة، بمعنى أنّها تكون ملكاً لفرد خاصّ في الربيع مثلًا ولآخر في الصيف إلى الأبد، فتنتقل المنافع تبعاً لملكية العين إلى عدّة أشخاص على نحو التناوب؛ بأن يملك كلّ شخص العين ومنافعها في فترة معيّنة، وله أن يملّكها للغير.
وهذا نظير الوقف على البطون عند بعضهم [1]، فإنّ الملكيّة الحقيقية مجعولة للبطن الاولى، والشأنية للبطون المتأخّرة بنحو التسلسل، لكن الملكيّة هنا مجعولة للأفراد بنحو دوري.
وهذا العقد يشبه الإجارة في أنّ ملكية المنفعة فيه محدودة بمدة خاصة، ويختلف عن الإجارة في أنّ ملكية العين هنا تنتقل إلى المشتري بخلاف الإجارة، كما أنّ المنفعة هنا تنتقل بتبع ملكية العين لا استقلالًا، ويختلف عن البيع المتعارف أيضاً في أنّ ملكيّة كلّ شخص هنا محدودة بوقت خاصّ، وأنّه ليس لمن يملك العين هنا في فترة خاصّة هدم البناء والتغيير فيه إلّا باجازة الملّاك في سائر الأوقات.
فهو يشبه من هذه الجهة الشركة، كما يشبه المهاياة في كيفية الانتفاع إذا كانت العين مشاعة بين أشخاص. نعم هو يختلف عن الإشاعة في أنّ ملكيّة المشاع للأفراد تكون بنحو عرضي لكنها هنا تكون بنحو طولي.
وعلى أي حال، قد تصحّ هذه المعاملة على أساس أنّها عقد مستقلّ، وهذا يتوقّف على القول بعدم توقيفيّة عناوين العقود والمعاملات، فتشمله أدلّة الصحة واللزوم كما عليه فتوى أكثر الفقهاء المعاصرين [2]).

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 63.
[2] مجموعة استفتاءات: السيستاني، اللنكراني، مكارم الشيرازي.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست