responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 171
تركه اختياراً معصية. والحرمة التكليفية بمعنى ترك الواجب مما لا خلاف فيه. وأمّا حرمة نفس العمل الآخر الذي قام به بعنوانه فهي مبتنية على القول بحرمة ضد الواجب وأنّ وجوب شي‌ء يقتضي النهي عن ضده [1])- وهو خلاف المشهور وغير صحيح على ما حقق في محله من علم الاصول- أو القول بتعلق ملك المستأجر أو حقه بالعمل الآخر بحيث يكون صرفه للغير تصرفاً في حق المستأجر وغصباً أو تفويتاً واتلافاً لحقه وهو محرّم شرعاً [2]).
وهذا قد يتحقق في بعض الأقسام والصور كما سيأتي.
2- حكمه الوضعي:
لا خلاف في صحة إجارة الأجير نفسه لشخص آخر إذا لم يكن الوفاء بها منافياً مع الوفاء بالإجارة الاولى [3]، وإنّما البحث في صورة التنافي وعدم إذن المستأجر الأوّل فيقع البحث عن صحتها وفسادها وعما يحق للمستأجر الأوّل.
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في المقام اختلافاً شديداً، والمشهور التفصيل بين الأجير الخاص والأجير المشترك أو العام.
وقد عرّف المحقق الأجير الخاص بأنّه الذي يستأجر مدة معينة [4]). وشرحه آخرون بأخذ قيدين فيه المباشرة والمدة المعينة [5]). إلّا أنّ صاحب العروة ذكر أقساماً أربعة للأجير الخاص فقال:
«الأجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر مدة معينة أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلًا له. أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة. أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كلاهما على وجه الشرطية. لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالاجارة أو الجعالة أو التبرع عملًا ينافي حق المستأجر إلّا مع اذنه» [6]).
والمستفاد من كلمات الفقهاء انّه كلما
[1] التنقيح الرائع 2: 276. مجمع الفائدة 10: 14.
[2] جامع المقاصد 4: 46. حاشية مجمع الفائدة: 486- 487. الرياض 9: 230.
[3] الرياض 9: 230- 231. جواهر الكلام 27: 269.
[4] الشرائع 2: 182.
[5] انظر: جامع المقاصد 7: 157. كفاية الأحكام 1: 655.
[6] العروة الوثقى 5: 81، م 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست