responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 139
ولا مانع آخر في شمول المطلقات للإجارة الثانية من الآن حتى بالنسبة إلى المنفعة السابقة، فضلًا عن المنفعة القادمة، كما أنّ إطلاق عمومات الصحة لهذه الحالة لا وجه لرفع اليد عنها بعد أن كان المحذور والمانع سواء كان شرعياً أو عقلياً لا يقتضي رفع اليد عن الإطلاقات إلّا بقدرها لا أكثر؛ فإنّ الضرورات تقدّر بقدرها.
هذا مضافاً إلى ما تقدّم من إمكان استفادة ذلك من التعليل في الروايات المتعرضة لنكاح العبد بدون إذن مولاه بعد رضى المولى بذلك.
إلّا أنّه قد استشكل المحقق الاصفهاني في ذلك بأمرين:
الأوّل: أنّ وجه البطلان لا ينحصر في مانعية الحق، فانّه على القول بغيره من الوجوه المانعة عن نفوذ الإجارة لا يمكن تصحيحها إلّا بزوال نفس الشرط أو بانحلال الإجارة الاولى لينحلّ الشرط المتقوّم به، وانحلالها- ولو بالاقالة- موجب لبقاء الإجارة الثانية على حالها من البطلان لا خروجها عنه إلى الصحّة.
الثاني: أنّ مانعيّة الحق عن نفوذ الإجارة الثانية عقلية لا شرعيّة، وفي مثله لا يتقيد العام بغير المانع العقلي ليمكن التمسّك به بعد رفع المانع بل العقد الواجد للمانع العقلي إذا لم يعمّه العام فلا معنى لشموله فيما بعد [1]).
وكلا الاشكالين قابلان للدفع ويظهر وجهه مما تقدم فلا نطيل.
استئجار المالك من المستأجر:
يجوز للمالك استئجار العين التي آجرها من المستأجر من دون أن تبطل الإجارة الاولى كما صرّح بذلك جماعة من الفقهاء [2]،- كالشيخ وابن إدريس والعلّامة- باعتبار أهلية المؤجر كغيره لتملّك المنفعة، فلا مجال لتوهّم المناقضة في الحكم من جهة كونه مطالِباً ومطالَباً في عقد واحد من حيث إنّ التسليم مستحق‌
[1] بحوث في الفقه (الإجارة): 123.
[2] المبسوط 3: 226، حيث قال: «إذا آجره بعد إحداث الحدث، فلا فرق بين أن يؤجره من المكري أو من غيره بمثل ما استأجره أو أقل منه أو أكثر». الخلاف 3: 494، م 11. السرائر 2: 462. الغنية: 286- 287. القواعد 2: 287. التذكرة 2: 329، 330 (حجرية). جواهر الكلام 27: 257. العروة الوثقى 5: 75. بحوث في الفقه (الإجارة): 108.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست