responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 140
على المالك، فإذا استأجر من المستأجر صار التسليم حقاً له؛ لمغايرة التسليم الذي استحقه على غيره للتسليم الذي استحقه الغير عليه، فالحيثيات متعددة [1]). كما لا مجال لتوهّم اجتماع ملكيتان أصلية وتبعية لمالك واحد؛ لعدم تملّك المالك المنفعة قبل استئجارها من المستأجر لا تبعاً ولا استقلالًا، وبعد الاستئجار لا يملك المنفعة تبعاً بل يملكها استقلالًا [2]).
إجارة العين قبل قبضها:
يجوز إجارة العين المستأجرة قبل قبضها [3]، ولا كراهة [4] في ذلك سواء كانت الإجارة على عين شخصية أو على ما في الذمة، وهذا بخلاف البيع قبل القبض فإنّ في بعض أقسامه كلاماً [5]).
إجارة العين بزيادة:
لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة جواز إجارة العين المستأجرة بأُجرة تساوي الاجرة الاولى أو أقل أو أكثر منها، تمسّكاً بالمطلقات [6]).
كما أنّه لا خلاف [7] في جواز الإجارة بالمساوي أو بالأقل. وإنّما اختلفوا في جوازها بالأكثر، فالمشهور بين القدماء [8]) بطلان الإجارة بالأكثر لو لم يحدث في العين المستأجرة حدثاً من دون اختصاص‌
[1] التذكرة 2: 290 (حجرية).
[2] جامع المقاصد 7: 124.
[3] الجامع للشرائع: 296. التحرير 3: 84.
[4] جامع المقاصد 7: 124.
[5] انظر: المبسوط 2: 119، مسألة بيع الطعام قبل قبضه، وكذا (124، 194) في مسألة بيع السلم قبل قبضه. الغنية: 209، 228. الشرائع 2: 55.
[6] مستند العروة (الإجارة): 282.
[7] الحدائق 21: 292. مستند العروة (الإجارة): 282. هذا ولكن قد يستظهر من بعض كلمات الشيخ في المبسوط (3: 226) الخلاف (3: 495- 496) أنّه لا تجوز الإجارة بالمساوي والأقل إلّا مع إحداث الحدث، ولكن الظاهر من النهاية (445) أنّ إحداث الحدث شرط في الإجارة بالأكثر لا مطلقاً.
[8] الحدائق 21: 292. ونسب في جامع المقاصد (7: 119) إلى الأكثر. انظر: الانتصار: 475- 476، حيث قال: «مما انفردت به الإماميّة القول بجواز أن يؤجر الإنسان شيئاً بمبلغ بعينه فيؤاجره بأكثر منه إذا اختلف النوعان ... لأنّ الربا لا يدخل مع اختلاف النوع، وهذا متى لم يحدث فيما استأجره حدثاً يصلحه به، فإن زاد فيه ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره على كلّ حال من غير تخصيص». الخلاف 3: 494، م 11، حيث قال: «إذا استأجر داراً أو غيرها من الأشياء وأراد أن يؤاجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر منه أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثاً كيف ما أراد ...». الكافي في الفقه: 346. الوسيلة: 268. الارشاد 1: 422. التحرير 3: 84.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست