responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 130
من قبله أو من قبل غيره إن كان بلا إذن من المالك، كما أنّه لا فرق في ذلك بين الأمين وغيره.
وأمّا التلف من دون تعدّ أو تفريط فلا ضمان فيه ولو كان المستأجر جائراً، إلّا مع اشتراط المالك عدم الدفع إلى الغير.
وعليه فلا وجه للتفصيل بين التسليم إلى أمين أو إلى خائن، بدعوى [1] أنّ الإجارة وتمليك المنفعة يستلزمان الاستيلاء على الرقبة للمستأجر على نحو الاستئمان لا أزيد، ومقتضى ذلك عدم جواز التسليم إلى الخائن، فإنّ الاستئمان يقتضي رفع ضمان التلف مطلقاً.
نعم، لو استظهر- ولو بمقتضى ارتكاز أو ظهور عرفي- اشتراط حفظ العين وعدم التفريط فيه من قبل المستأجر، وكان نفس دفع العين إلى غير الأمين نحو تفريط في العين ومشمولًا للمنع الارتكازي المزبور صحّ التفصيل المتقدم حينئذٍ [2]، إلّا أنّه ينبغي عندئذ الحكم بثبوت حق الفسخ أيضاً للمؤجر؛ لتخلّف الشرط، بل وبطلان الإجارة الثانية من غير الأمين على قول؛ لاشتراط عدمه في‌ الإجارة الاولى ضمناً، وسيأتي البحث عنه.
وقد يستدلّ للتفصيل المذكور [3]) بمصحّح الصفّار قال: كتبت إلى الفقيه في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصار إلى قصّار غيره ليقصّره فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصّار مأموناً؟
فوقّع عليه السلام: «هو ضامن إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللَّه» [4]، ونحوه ما في ذيله من مكاتبة محمّد بن علي بن محبوب.
وهذا الاستدلال مبني على أنّ المراد بالثقة المأمون القصّار الثاني لا الأوّل [5]). لكنّه خلاف الظاهر ولا أقلّ من الإجمال.
إجارة العين مع شرط المباشرة:
تارة يكون شرط المباشرة موجباً لتقييد المنفعة كاستئجار دابة لركوبها بنفسه واخرى يكون متعلّق الإجارة- أي المنفعة- مطلقاً إلّا أنّه مشروط باستيفاء المستأجر بنفسه أو بعدم الإجارة من غيره.
فالإجارة الثانية لا كلام في عدم جوازها تكليفاً مع شرط المباشرة بأي نحو من الأنحاء [6]).
وأمّا حكمها الوضعي أي صحتها ففيه تفصيل:
1- إذا كان متعلّق الإجارة مقيّداً بانتفاع المستأجر- أي خصوص الحصة الخاصة من المنفعة وهي انتفاع المستأجر مباشرة- وبطلان الإجارة الثانية في هذه الحالة هو المشهور؛ لعدم ملكية المستأجر لمورد الإجارة الثانية حتى يملّكه إلى الغير إلّا أنّه لا بد من تقييده [7] بما هو الغالب من أنّ‌
[1] كما يستفاد ذلك من مستمسك العروة 12: 88.
[2] الإجارة (الشاهرودي) 2: 100- 101.
[3] انظر: مستمسك العروة 12: 89.
[4] الوسائل 19: 146، ب 29 من الإجارة، ح 18.
[5] مستمسك العروة 12: 89- 90.
[6] انظر: الغنية: 872، وفيه دعوى الإجماع على عدم الجواز فيما إذا استأجر الدار على أن يكون هو الساكن. التنقيح الرائع 2: 265، وفيه: انّه اتفاقي، وصرّح بعدم الجواز في السرائر 2: 462. الوسيلة: 268. الشرائع 2: 182. الارشاد 1: 422. اللمعة: 156. مجمع الفائدة 10: 11. العروة الوثقى 5: 75- 76. مستند العروة (الإجارة): 275- 276، 278.
[7] مستند العروة (الإجارة): 276.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست