responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 129
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال:
«إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن، وإن لم يسمِّ فليس عليه شي‌ء» [1]).
هذا، ولكن ظاهر أكثرهم موافقة جواز التسليم وعدم الضمان بمقتضى القاعدة؛ إذ لا معنى لتمليك المنفعة من دون إقباض وتصرّف في العين؛ لعدم منفعة في البين بدونه، وحينئذٍ يكون الاستئمان في العين من مقتضيات نفس عقد الإجارة.
مضافاً إلى أنّ مقتضى إطلاق الإجارة الاولى- من حيث الاستيفاء المتوقّف على الاستيلاء على العين عادة- الإذن من قبل المالك في الاستيلاء على الرقبة مطلقاً ولو كان ذلك من خلال استيفاء الغير ما لم تكن قرينة على التقييد في البين [2]).
فلا وجه حينئذٍ لمنع مالك المنفعة من استيفائها بنفسه أو بسبب تمكين الغير من الاستيفاء مجاناً أو في قبال عوض، أميناً كان أم لا، فإنّه خلاف سلطنته على ملكه.
نعم يكون ضامناً للإتلاف سواء كان ذلك‌
[1] الوسائل 19: 118، ب 16 من الإجارة، ح 1.
[2] وفي حواشي الشهيد كما نقل عنه في جامع المقاصد (7: 125): «إنّ القبض من ضرورات الإجارة للعين». مجمع الفائدة 10: 32. مستند العروة (الإجارة): 273- 275.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست