responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 115
الفصل الثالث الأحكام المترتبة على صحة الإجارة من الامور المترتبة على الحكم بصحة الإجارة ثبوت الملكية للمستأجر على المنفعة- بالمعنى الأعم الشامل للعمل- وكذلك ثبوت الملكية للمؤجر على الاجرة.
ويسمى حصول الملكية للمؤجر والمستأجر- الذي هو مقتضى الإجارة والمنشأ بها- بالحكم الأصلي للإجارة.
وتترتّب على ذلك أحكام وآثار اخرى نسميها بالأحكام التبعية، من قبيل التزام المؤجر تسليم العين للمستأجر، والتزام المستأجر دفع الاجرة للمؤجر ونحو ذلك.
وفيما يلي نتعرض لكلا القسمين من الأحكام تباعاً:
أوّلًا- الحكم الأصلي للإجارة:
أ- تملّك المنفعة والعمل والاجرة:
لا إشكال كما لا خلاف [1] في أنّ المستأجر يتملّك المنفعة في إجارة الأعيان، ويملك العمل في إجارة الأعمال بنفس العقد، كما أنّ الأجير والمؤجر يملكان الاجرة كذلك؛ لأنّ حقيقة الإجارة- كما تقدم- التمليك للمنفعة بعوض، فإذا تحقّقت الإجارة وكانت صحيحة ونافذة حصل مضمونها لا محالة [2]، فمفاد عقد الإيجار ليس إلّا التمليك المنجّز دون المعلّق على القبض ونحوه؛ إذ لا موجب لتوقّف حصول التمليك على شي‌ء آخر لا بمقتضى العقد- كما هو واضح- ولا بدليل تعبّدي خاص- كما هو الحال عليه في بيع الصرف- لعدم دليل على ذلك، بل ظاهر أدلّة مشروعية الإجارة خلافه، ولا اختصاص لذلك بالإيجار بل هو ثابت في كلّ عقود المعاوضة، وعليه دعوى الإجماع من الشيخ [3] وغيره [4]، قال السيد العاملي: «يملك المؤجر الاجرة
[1] الحدائق 1: 561، 579. الرياض 9: 202. جواهر الكلام 27: 220، 271. بحوث في الفقه (الإجارة): 48.
[2] جامع المقاصد 7: 160. المسالك 5: 179. كفاية الأحكام 1: 652. جواهر الكلام 27: 271، حيث قال: «تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الاجرة به، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى العقد».
[3] الخلاف 3: 489، م 3، حيث قال: «دليلنا إجماع الفرقة».
[4] الغنية: 286. الرياض 9: 202.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست