responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 114
التذكرة وغيرها [1] عدم كون الاجرة من جنس المنفعة المعقود عليها للجهالة.
وفيه: عدم الجهالة مع تعين الاجرة كماً وكيفاً وتحققاً.
ومن هنا ذكر فخر المحققين في بيان وجه فساده أنّ صحة الإجارة تستلزم استلزام الشي‌ء لنقيضه، ببيان أنّ الحكم بلزوم الإجارة يقضي بلزوم الملك له المستلزم لعدم وجوب العمل فيما يخصه؛ لأنّه عمل في ملك نفسه، فلا يلزم العمل في منفعة تعود إليه، واللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم.
هذا بناءً على مملوكية مال الإجارة بنفس العقد، وأمّا بناءً على أنّ الملك يكون بالعمل فلا استحالة [2]).
وزاد عليه المحقّق الكركي بأنّ ذلك يستلزم كون العوضين لواحد؛ لأنّ الاجرة إنّما تثبت ازاء العمل، وحيث إنّ بعض العمل حق له، فتكون الإجارة باطلة [3]).
ويمكن أن يُردّ بأنّ ملكية الأجير إنّما تكون بنحو الكلي في المعيّن، فلا ينافي ملك المستأجر لما في الخارج الواقع موضوعاً لعمل الأجير، وهذا واضح.
الثالث: الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، ذهب الفقهاء [4] إلى الجواز حتى أنّ الشهيد الثاني ادعى عدم الخلاف فيه [5]؛ لأنّ العقدين بمنزلة العقد الواحد، وما دام العوض معلوماً فيه بالإضافة إلى الكلّ فهو كافٍ في انتفاء الغرر والجهالة وإن كان عوض كلّ منهما بخصوصه مجهولًا حال العقد، إلّا أنّه ذهب بعض الفقهاء [6]) إلى بطلان ذلك؛ للزوم الغرر وجهالة الثمن والاجرة بالنسبة. وتفصيل الكلام تقدم في شروط عقد الإجارة.
الرابع: الإجارة بشرط عدم الاجرة أو اسقاطها أو نقص الاجرة أو عدمها فيما لو خالف قيداً أو شرطاً مأخوذاً في عقد الإيجار، وقد تقدم كلّ ذلك فيما سبق فراجع.

[1] التذكرة 2: 306 (حجرية). المنهاج (الحكيم) 2: 131.
[2] الايضاح 2: 247.
[3] جامع المقاصد 7: 105.
[4] المبسوط 2: 151. الشرائع 2: 35. جواهر الكلام 23: 233. العروة الوثقى 5: 115، م 23. مستند العروة (الإجارة): 401.
[5] المسالك 3: 280.
[6] مستمسك العروة 12: 146.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست