responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 113
وسألته عن الأرض يستخرجها الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج؟ قال: «لا بأس» [1]).
واعترض العلّامة [2] على الرواية بضعف السند، وبحملها على المزارعة بشهادة رواية فضيل حيث قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام؟
قال: «إن كان من طعامها فلا خير فيه» [3]، ثمّ اختار المنع وفاقاً لبعض الفقهاء [4]؛ للزوم الغرر والجهالة [5]، وأنّ مال الإجارة ليس موجوداً لا في الذمة ولا في الخارج [6]، ولما في صحيحة الحلبي الدالّة على عدم جواز استئجار الأرض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة [7]، حيث استظهر من النهي فيها النهي عن جعل الاجرة ما يخرج منها [8]).
وفصّل بعض الفقهاء بين أنواع الإجارة كإجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير فلا يجوز، وبين إجارتها بذلك في الذمة مع اشتراط الأداء منها فيجوز على المشهور [9]).
كما أنّ لبعضهم [10] تفصيل آخر بين الإجارة بالحنطة أو الشعير فلا يجوز، وبين الإجارة بسائر الحبوب فيجوز؛ لعدم النص عليه، وسيأتي تفصيله.
الثاني: استئجار الأجير على بعض ما يعمل فيه كاستئجار الطحان على صاع من الدقيق والحاصد على سدس ما يحصده، فقد صرّح العلّامة في بعض كتبه [11]) بالجواز؛ لوجود المقتضي- وهو العقد- وارتفاع المانع؛ للأصل، إلّا أنّه اشترط في‌
[1] الوسائل 19: 74، ب 12 من المزارعة والمساقاة، ح 2.
[2] التذكرة 2: 332- 333 (حجرية).
[3] الوسائل 19: 55، ب 16 من المزارعة والمساقاة، ح 5.
[4] الناصريات: 435، مدعياً الإجماع فيها، حيث قال: «عندنا». السرائر 2: 477. وكذا في العروة الوثقى 5: 95، تعليقة الخميني وفيها: «بل بما يحصل منها مطلقاً سواء كان بمقدار معيّن من حاصلها أو مع اشتراط أدائه فيه».
[5] السرائر 2: 477. المختلف 6: 132.
[6] جواهر الكلام 27: 12.
[7] الوسائل 19: 54، ب 16 من المزارعة والمساقاة، ح 3، وفيه: عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة».
[8] التذكرة 2: 333 (حجرية).
[9] مستمسك العروة 12: 117.
[10] العروة الوثقى 5: 95- 98.
[11] التحرير 3: 83. واستقربه في القواعد 2: 284.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست