responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 90
ابن الابن‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
ابن الابن هو الولد الذكر للابن، ولا يبعد دعوى انصرافه إلى خصوص النسبي عند الاطلاق دون الرضاعي، ويقال له حفيد. ولكن هل إنّ إطلاقه على ابن الابن وإن نزل حقيقة أو مجاز؟ يراجع في جميع ذلك عنوان (ابن).
ض‌ اصطلاحاً:
نظراً لكون النسب الشرعي له شروط خاصة في الفقه، فمن هنا يكون إطلاق الفقهاء: ابن الابن على خصوص من ثبت نسبه شرعاً، والكلام نفسه بالنسبة لابن الابن من الرضاعة، فباعتبار ثمّة شروط خاصة للرضاع الذي يترتب عليه الأثر شرعاً صار الاطلاق الفقهي مشروطاً بما إذا تمّت شروط الرضاع شرعاً.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- السبط:
واحد الأسباط: ولد الولد [1]، ويشمل ولد الابن والابنة.
وقيل: الأسباط خاصّة الأولاد. وقيل:
أولاد البنات [2].
2- الحفيد:
ولد الولد، والجمع حفداء.
وقال الفيومي: «وقيل لأولاد الأولاد:
حفدة؛ لأنّهم كالخدّام في الصغر» [3].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يتعرض الفقهاء إلى أحكام ابن الابن في أبواب متفرقة من الفقه كالارث والنكاح وأحكام الأولاد وغيرها، ويفصّلون كل مسألة منها في موضعها، إلّا أنّه ينبغي الاشارة إلى أنّ جملة من الأحكام المذكورة للابن تجاه أبيه تجري بحق ابن الابن تجاه أبي أبيه [/ جدّه‌]؛ باعتبار عدم اختصاصها بالأب المباشر، بل تشمل الجدّ أي الأب فصاعداً. وأيضاً بعض الأحكام المرتبطة بالأب تجاه ابنه‌
[1] المفردات: 394.
[2] لسان العرب 6: 154.
[3] المصباح المنير: 141.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست