responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 89
ابن آوى‌ أوّلًا- التعريف:
ابن آوى: معرفة، ولا يصرف على حال. والجمع: بنات آوى [1].
وهو حيوان برّي من فصيلة الكلبيّات التي تشمل: الكلاب والضباع وبنات آوى والثعالب. تسمّيه العامة: الواوي.
الطول/ 24 إنشاً/ 60 سم. يخرج ليلًا جماعات جماعات، ينقضّ على حيوانات أكبر منه، سمّي بذلك لأنّه يأوي إلى العواء إذا بقي وحده [2].
والفقهاء يستعملونه في المعنى اللغوي نفسه.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يتعرّض الفقهاء إلى حكم ابن آوى في موارد متعدّدة:
1- ينزح من البئر أربعون دلواً لو مات فيه ابن آوى [3]. (انظر: بئر)
2- يحرم أكل لحمه [4].
(انظر: أطعمة وأشربة، سباع)
3- حكم لبس جلده ووبره في الصلاة والإحرام [5].
(انظر: صلاة، إحرام)
4- المشهور وقوع التذكية عليه فيطهر بها لحمه وجلده ويحلّ الانتفاع به بأن يلبس في غير الصلاة ويفترش ونحوهما [6].
(انظر: تذكية، سباع)
5- حكم كفارة صيده في الحرم [7].

[1] انظر: العين 8: 438. لسان العرب 1: 277.
[2] انظر: حياة الحيوان (للدميري) 1: 152. الحيوان (للجاحظ) 2: 182. موسوعة المورد 5: 218.
[3] السرائر 1: 76. جواهر الكلام 1: 233- 234.
[4] القواعد 3: 326. جواهر الكلام 36: 294. تحرير الوسيلة 2: 138، م 5.
[5] انظر: مستمسك العروة 5: 323، 325. الغنائم 2: 320.
[6] مستند الشيعة 15: 441. تحرير الوسيلة 2: 135، م 23. هداية العباد 2: 223، م 771.
[7] كشف اللثام 6: 432. كشف الغطاء 2: 464.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست