responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 91
لا تختص بالابن المباشر، بل تشمل ابن الابن [/ الحفيد]. من هنا نجد الفقهاء في مقام بيان أحكام الابن يعبِّرون بقولهم: الأبناء وإن نزلوا وأشباه ذلك.
وبالنسبة للأب يعبِّرون بقولهم: الآباء وإن علوا [1].
كما أنّ جملة من تلك الأحكام يشترك فيها ابن الابن الرضاعي مع النسبي.
وبعض تلك الأحكام المذكورة لا تختصّ بابن الابن، بل تشمل الأعم منه؛ باعتبار أنّ العنوان المأخوذ فيها هو ولد الولد، وهو يعم بنت الابن أيضاً» كما تقدم في مصطلح (ابن).
وفيما يلي نورد جملة من هذه الأحكام المرتبطة بابن الابن:
1- يجب على الأب النفقة على ولد الابن وإن نزل [3]؛ لكونه ولداً حقيقة أو في خصوص الانفاق [4]. ومن هنا لا يجوز أن يعطيه من الزكاة [5].
(انظر: نفقة، زكاة)
2- يحرم على الام نكاح ابن الابن وإن سفل لكونه ابناً [6] من غير فرق بين الابن الرضاعي أو النسبي [7].
(انظر: نكاح)
3- لا يصح لأحد أن يملك أبناء ولده وإن سفلوا [8]، بمعنى أنّهم لا يستقرون في ملكه، بل ينعتقون عليه بمجرد دخولهم في ملكه. (انظر: بيع)
4- تلزم الهبة لولد الابن؛ لأنّه من ذوي الأرحام [9].
(انظر: هبة)
5- أولاد الأبناء يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين [/ الثلث‌] إلى أدناهما [/ السدس‌]، ومنع من عداهم من‌
[1] المهذب 1: 318. السرائر 3: 7. مستند الشيعة 19: 10. جواهر الكلام 43: 420. مباني تكملة المنهاج 2: 439.
[2] انظر: الانتصار: 559. النهاية: 634. الكافي في الفقه: 371.
[3] القواعد 3: 113. جواهر الكلام 31: 366- 367.
[4] جواهر الكلام 31: 379.
[5] جواهر الكلام 15: 395.
[6] جواهر الكلام 29: 241.
[7] جواهر الكلام 29: 309.
[8] الشرائع 2: 56.
[9] جواهر الكلام 28: 183- 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست