responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 84
(انظر: أب)
ثانياً- تقسيمات الابن:
1- الابن مباشر وغير مباشر:
قد ورد في الفقه إطلاق الابن على المباشر، وأيضاً إطلاقه على ابن الابن وابن البنت وإن نزل [1].
(انظر: ابن الابن)
2- الابن نسبي ورضاعي:
قد عرفت تعريف الابن والمراد منه هو النسبي، وأمّا الابن الرضاعي فالمقصود منه- عند الفقهاء- هو الذكر المرتضع من لبن امرأةٍ ولم يتكوّن من ماء صاحب اللبن بل من ماء شخص آخر، فصاحب اللبن يكون أباً رضاعياً للطفل المرتضع والمرضعة تكون امّاً له، وهو ابن رضاعي لهما [2].
ويترتّب على العنوان عدة من الأحكام، ولترتب هذه الأحكام شروطٌ تذكر في باب الرضاع. (انظر: رضاع)
ويشترك الابن الرضاعي مع النسبي في بعض الأحكام، كما أنّهما يفترقان في بعض آخر.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالابن جملة من الأحكام بعضها تعمّ الأولاد الذكور والاناث ولا تختص بالابن، نذكرها على نحو الاشارة ضمن أقسام:
الأوّل- حقوق الابن:
ذكر الفقهاء للابن بعض الحقوق، منها:
1- كفالته؛ حيث يجب على الأب نفقة الأولاد من النسب وأولادهم مع الفقر بل على الام أيضاً في صورة الانحصار بها لفقد الأب أو فقره وعدم قيام غيره [3].
ومن ذلك اجرة الرضاع [4]. ولا فرق بين الذكور والاناث [5]. (انظر: نفقة)
2- تربيته وتأديبه؛ فانّه يجب على الأب باعتباره وليّاً تأديب ولده وتهيئته قبل البلوغ للطاعة [6].
وقد روى الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي قال: «يا علي حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه، ويضعه موضعاً صالحاً ...» [7].
3- حقوق أخلاقية؛ من ناحية حق الولد على أبيه في أن يحسن اسمه وأن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى [8]، وروي أنّه يعقّ عن الذكر بانثيين وعن الانثى بواحدة [9]، كما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه، ويعلّمه الكتابة، ويزوّجه إذا بلغ» [10]. وغير ذلك من الآداب. (انظر: عقيقة)
4- الابن أولى بتجهيز أبيه، فهو مقدّم على اخت الميت وأبيه وأخيه وعمّه وخاله؛ لأنّه واقع في الطبقة الاولى من الإرث، بل ابن الميت مقدّم على ابنته‌
[1] المهذّب البارع 3: 569. زبدة البيان: 527. الدرّ المنضود 2: 196.
[2] جواهر الكلام 29: 309. تحرير الوسيلة 2: 240، م 7.
[3] انظر: القواعد 3: 113. كشف اللثام 7: 594.
[4] انظر: المسالك 8: 414. جواهر الكلام 31: 275.
[5] المصدر السابق: 385.
[6] الفتاوى الواضحة 1: 126.
[7] الوسائل 21: 389- 390، ب 22 من أحكام الأولاد، ح 4.
[8] الوسائل 21: 418، ب 42 من أحكام الأولاد، ح 7.
[9] المصدر السابق: ح 8.
[10] المستدرك 15: 166، ب 60 من أحكام الأولاد، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست