responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 83
والابن من الاناسي يجمع على بنين وجمع القلّة أبناء [1]. ويقع الجمع على الذكور والإناث» .
وأمّا الابن من غير الأناسي مما لا يعقل نحو ابن مخاض وابن لبون فيقال في الجمع: بنات مخاض وبنات لبون [3].
وقد يضاف الابن إلى لفظ من دون أن يدلّ على تولّده منه، بل الملابسة بينهما، نحو: ابن السبيل للمسافر، وابن الليل للصّ، فإنّ لفظ الابن يقال لكل ما يحصل من جهة شي‌ء أو من تربيته أو بتفقّده أو كثرة خدمته له أو قيامه بأمره: هو ابنه [4].
ض‌ اصطلاحاً:
وهو في اصطلاح الفقهاء: الذكر المتكوّن من نطفة إنسان آخر- ذكراً كان أو انثى- من الطرق الشرعية كالنكاح الصحيح دائماً كان أو منقطعاً أو ملك يمين أو من طريق الوطء المشتبه، وسواء تمّ ذلك بطريقة طبيعية أو بتلقيح صناعي، وبناءً على ذلك لا يطلق هذا العنوان شرعاً على الولد الحاصل من الزنى وإن اطلق عليه لغةً.

[1] مجمع البحرين 1: 192- 193.
[2] الكليات: 27.
[3] المصباح المنير: 62.
[4] المفردات: 147. لسان العرب 1: 508. الكليات: 26.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست