responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 85
أيضاً [1]. إلّا أنّ ذلك تابع لعنوان عام هو الولي، وما الابن إلّا مصداق له.
(انظر: تجهيز الميت)
الثاني- واجبات الابن:
1- يجب على الابن الإحسان إلى الوالدين ومعاشرتهما بالمعروف، كما يحرم عليه عقوقهما وإيذاؤهما [2]، قال تعالى:
«وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً* وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً» [3].
وقد يندرج في هذه العناوين ما ورد من النهي عن تقدّم الابن على الأب في المشي [4]. (انظر: أبوان)
2- يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات أباه الميت من الصلاة والصيام، وذهب بعض إلى تعميم ذلك إلى الام [5].
(انظر: قضاء)
3- يجب على الولد نفقة الأبوين وإن عليا مع فقرهما [6]، ومن هنا لا يجوز دفع الزكاة لهما [7]، ولا فرق بين الذكر والانثى [8]. (انظر: نفقة)
4- ذهب الشيخ الصدوق- خلافاً للمشهور [9]- إلى أنّه يجب على الولد قبول وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك [10].
(انظر: وصية)
الثالث- دفن الابن أباه:
يكره للولد بل مطلق ذي الرحم إهالة التراب على قبر والده ورحمه وعلِّل بأنّه يورث قساوة القلب [11].
الرابع- إمامة الابن بأبيه:
روى بعض الفقهاء النهي عن امامة الابن‌
[1] العروة 2: 25.
[2] جواهر الكلام 21: 24.
[3] الإسراء: 23- 24.
[4] الكافي 2: 159، ح 5.
[5] العروة 3: 99- 102.
[6] جواهر الكلام 31: 366- 367.
[7] جواهر الكلام 15: 395.
[8] جواهر الكلام 31: 384- 385.
[9] جواهر الكلام 28: 413- 414.
[10] الفقيه 4: 195، ح 5447.
[11] المراسم: 51. النهاية: 39. الشرائع 1: 36. الجامع للشرائع: 55. التذكرة 2: 96. الروض: 318. كفاية الأحكام 1: 112. جواهر الكلام 4: 287.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست