responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 404
9- مال الكافر الحربي:
صرّح بعض الفقهاء بجواز إثبات اليد على مال الكافر الحربي غير المستأمن أو المعاهد وأخذه، ويملكه الآخذ بالأخذ أو بعد ضمّ قصد التملّك إليه.
قال الشهيد الثاني: «مال الحربي في‌ء للمسلمين في الأصل، فمن أخذ منه شيئاً من غير قتال فهو له.
وقد يعرض له التحريم بالهدنة والأمان ولو من بعض المسلمين ... فمن أخذ منه حينئذٍ لم يملكه، بل يجب ردّه عليهم» [1].
وقال المحقّق الأصفهاني في حكم مال الكافر الحربي: «يجوز أخذه منه وتملّكه بغير عوض بدون إذنه» [2].
22- إثبات اليد غير المشروع وضعاً وتكليفاً:
ذكر الفقهاء لما لا يجوز إثبات اليد عليه وضعاً وتكليفاً عدداً من الموارد، منها:
1- مال الغير بدون رضاه:
يحرم- عقلًا وشرعاً- إثبات اليد على مال الغير بدون إذنه ورضاه ويُعدُّ المثبت يده غاصباً، ولو تلف ضمن.
قال ابن سعيد: «الغصب: إثبات يد التعدّي على مال الغير، ويجب ردّ المغصوب مضيّقاً مع بقائه بنمائه المتّصل والمنفصل، فإن تلف ردّ مثله، فإن لم يكن له مثل فقيمته» [3].
وقال العلّامة الحلّي: «الغصب: هو الاستيلاء على مال الغير بغير حقٍّ، وهو محرّم بالنصّ والإجماع ...
وقد أجمع العقلاء كافّة على تحريم الغصب.
[و] لا يكفي في [تحقّق‌] الغصب رفع يد المالك، بل لا بدّ من إثبات يد الغاصب» [4].
وقال الشهيد الأوّل: «الغصب، وتحريمه عقلي وإجماعي وكتابي وسنّي ...

[1] المسالك 13: 230.
[2] بحوث في الفقه (الإجارة): 198.
[3] الجامع للشرائع: 346.
[4] التحرير 4: 519، 520.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست