responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 405
وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً، فلا يكفي رفع يد المالك من دون إثبات يد الغاصب، فلو منعه من القعود على بساطه أو من إمساك دابّته المرسلة فاتّفق التلف فلا ضمان»» .
وقال السيّد الخوئي: «الغصب، وهو حرام عقلًا وشرعاً ويتحقّق بالاستيلاء على مال الغير ظلماً وإن كان عقاراً، ويضمن تمامه بالاستقلال ... ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة، وكذا إذا فاتت تحت يده» [2].
وقد وقع من الفقهاء بحوث مفصّلة في الغصب تأتي في محلّها.
(انظر: غصب)
2- الضالّة القادرة على البقاء:
يجوز أخذ الحيوان الضالّ إذا كان في معرض التلف نتيجة الضلال والضياع كما إذا كان في أرض لا ماء فيها ولا كلاء ولم يكن الحيوان قادراً على البقاء، وسيأتي مزيد إشارة إلى ذلك.
وأمّا الحيوان الضالّ القادر على البقاء المملوك لمالك محترم فإنّه يحرم أخذه وإثبات اليد عليه، سواء كانت قدرته حاصلة بالخلقة كالبعير أو بسبب وجوده في أرض ذات ماء وكلاء كالبقر والغنم الضالّة إذا وجدت في العمران، فإن أخذه وتلف كان ضامناً، وهذا في الحقيقة من تطبيقات ما تقدّم في رقم [1] من حرمة إثبات اليد على مال الغير بدون رضاه فيكون غصباً.
قال الشيخ الطوسي: «إن وجد شاة في برّيّة فليأخذها وهو ضامن لقيمتها.
ويترك البعير إذا وجده في المفازة، فإنّه يصبر على المشي والجوع.
فإن وجد بعيراً قد خلّاه صاحبه من جُهد وكان في كلاء وماء لم يجز له أخذه.
فإن وجده في غير كلاء ولا ماء كان له أخذه، ولم يكن لأحد بعد ذلك منازعته.
وكذلك إن وجد دابّة فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء» [3].
وقال العلّامة الحلّي: «يجوز لكلّ بالغ‌
[1] الدروس 3: 105.
(

[2] المنهاج 2: 146.
[3] النهاية: 322.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست