responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 332
تكمل عدّتها السابقة [1]. وقيل بعدم انقطاعها وبقائها على العدّة السابقة [2].
7- ارتفاع العذر:
قد يجب على المكلّف القيام بعمل معيّن، فلا يقدر على امتثاله ويعجز عنه فيجب عليه بدله.
ثمّ إذا اشتغل بالبدل فتمكّن من المبدل عنه في الأثناء لم يجب عليه إتمام عمله على القاعدة؛ بل قد لا يكون مجزياً، لارتفاع موضوع الوظيفة الاضطرارية، إلّا أن يدل دليل على الاجتزاء بها.
ومثاله عدم التمكّن من استعمال الماء لخوف أو مرض أو نحوهما فتمكّن منه في الاثناء وقلنا بعدم إجزاء التيمّم عنه في هذه الحالة [3].
كما أنّ منه عدم التمكن من خصال الكفّارة المرتبة ثمّ التمكّن منها بعد الاشتغال بالبدل فانّه قد يقال بعدم الإتمام، وانتقال التكليف إلى الخصال الاولى في إتمام البدل [4].
8- المزاحمة مع تكليف آخر:
إذا كان إتمام العمل الذي يجب إتمامه كالصلاة مثلًا مزاحماً مع تكليف آخر أهمّ أو مساوٍ للأوّل في الأهمية أو كان مزاحماً مع تكليف مضيّق وكان العمل الواجب إتمامه موسعاً أو له بدل ارتفع وجوب الإتمام، بل وجب القطع إذا كان الواجب الآخر أهمّ أو ليس له بدل أو مضيّقاً [5].
اتّهاب‌ (انظر: هبة)
اتّهام‌ (انظر: تهمة)

[1] جواهر الكلام 32: 383.
[2] تكملة العروة 2: 112، م 14.
[3] المعتبر 1: 399- 400. المنتهى 3: 142. الحدائق 4: 386. جواهر الكلام 5: 238- 248. العروة الوثقى 2: 224، 225، م 14، 15.
[4] كشف الغطاء 4: 595.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 287- 291. وانظر: المستند 4: 409. مستمسك العروة 5: 451- 453.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست