responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 331
والمعاملية [1].
4- انتفاء إذن الآذن:
إذا أذن من يشترط إذنه كوليّ الميّت في تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ثمّ رجع عن إذنه في أثناء العمل لم يجز للمباشر له الإتمام [2].
ومن ذلك إذن الزوج للزوجة في الاعتكاف المندوب، وإذن السيد لعبده فيه [3].
ومن موارد المسألة ما لو أذن مالك الأرض في التصرف في الأرض أو في الصلاة فيها ثمّ رجع عن إذنه في الأثناء، فإنّه ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب القطع أو إتمامها أثناء الخروج؛ لتوقّف صحّة إتمامها على إباحة مكان المصلّي [4].
(انظر: إذن)
5- تحقق الغرض:
إذا تحقق الغرض من الفعل قبل إتمامه لم تعد حاجة إلى إتمامه.
ومن أمثلته ارتفاع إتمام الصلاة على الميّت بالعلم بإتمام الغير الصلاة عليه قبله، فانّه لا يجب الإتمام حينئذٍ وإن استحب [5].
ومن أمثلته أيضاً ارتفاع وجوب إتمام المراماة والمناضلة بالعلم بفوز أحد المتناضلين ولو لم يكتمل عدد الرميات بناء على لزوم عقد المسابقة ووجوب الوفاء بها تكليفاً ولو من جهة رعاية حق الطرف الآخر [6].
6- عروض سبب جديد:
قد يجب الفعل بسبب معيّن ثمّ يعرض سبب جديد يبطل حكم الأوّل ويوجب فعلًا آخر.
ومثاله ما إذا اعتدت المرأة عدّة الطلاق ثمّ وطئت شبهة فإنّها تقطع عدّتها الاولى عند بعض الفقهاء وتعتدّ من وطء الشبهة ثمّ‌
[1] المبسوط 4: 194. التذكرة 6: 99. كشف الغطاء 1: 256. جواهر الكلام 29: 147. العروة 5: 604، م 16. مستند العروة (الصوم) 1: 426- 427.
[2] العروة الوثقى 2: 28، م 8.
[3] المنتهى 2: 629. التذكرة 6: 251. مشارق الشموس: 496. العروة 3: 685.
[4] القواعد 1: 258. العروة 2: 380، م 21.
[5] العروة الوثقى 2: 23. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 55.
[6] القواعد 2: 380- 381.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست