responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 290
قال: «أمّا وجه المشهور فلأنّهم استدلّوا على أنّ الإكراه لا يتحقّق في القتل.
وفيه: أنّ ما ذكروه وإن كان صحيحاً حيث إنّ حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام وأمثاله، إلّا أنّه مع ذلك لا يكون القتل محرّماً، فإنّ ذلك داخل في باب التزاحم؛ إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرّم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك، وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، وعليه فالقتل يكون سائغاً وغير صادر عن ظلم وعدوان، فلا يترتّب عليه القصاص، ولكن تثبت الدية؛ لأنّ دم امرئ مسلم لا يذهب هدراً» [1].
وأمّا صحيحة زرارة فقد حملها على الأمر من غير إكراه أو على الاكراه على ما دون القتل، حيث استدلّ بها على ذلك [2].
هذا كله في الإكراه على القتل أو ما يقتل في العادة، وأمّا الإكراه على فعلٍ لا يقتل عادة فأدّى به إلى الموت فالضمان على المكرِه قطعاً؛ لأنّه إكراه على ما فيه الضمان بالمال، وقد تقدّم أنّ ضمانه على المكرِه.
وكذا لو أكرهه على قتل صيد الحرم أو على قتل الصيد وهو محرم فقتله كان ضمانه على المكرِه أيضاً لنفس السبب.
قال العلّامة الحلّي: «ولو اكره محرِمٌ أو محِلٌّ في الحرم على قتل صيد فقتله ضمنه المكرِه؛ لأنّ المباشرة ضعفت بالإكراه» [3].
وربّما كانت فروع اخرى فيما يرتبط بإتلاف المكرَه لم نذكرها خوف الإطالة، فليراجع فيها بحث (إكراه).
ثالث عشر- إتلاف المغرور:
من غرّ أحداً بالإذن له بإتلاف ما ليس له مع جهل المتلِف يضمن الغار سواء كان المتلِف هو المالك له أو غيره، بلا خلاف بين فقهائنا في ذلك، وإنّما الخلاف في أنّ الضمان يقع على الغارّ ابتداء ولا ضمان على المغرور، أم على الاثنين معاً فيجوز للمالك الرجوع إلى أيٍّ منهما في غرم‌
[1] مباني تكملة المنهاج 2: 13، م 17.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 13، م 17.
[3] التذكرة 7: 454.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست