responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 289
عليه‌ قصاص ولا دية. نعم، يحبس دائماً إلى أن يموت»» .
وقال الإمام الخميني: «لو اكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكرِه، وإن كان عليه عقوبة فانّه لا إكراه في الدماء» (2).
ودليلهم في ذلك الروايات، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلًا بقتل رجل فقتله، فقال:
«يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت» (3).
ولأنّ حديث رفع الإكراه عن امّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم (4) سيق للامتنان على الامّة، فلا يجري في الموارد التي لا امتنان فيها كما في الإكراه على القتل.
وفي قبال المشهور ذهب السيد الخوئي إلى أنّ الإكراه إن كان بالقتل جاز القتل تكليفاً، فلا قود على المكرَه، لكن عليه الدية، وعلى المكرِه الحبس.
قال في التكملة: «لو أمر غيره بقتل أحد فقتله فعلى القاتل القود وعلى الآمر الحبس مؤبداً إلى أن يموت. ولو أكرهه على القتل فإن كان ما توعّد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، ولو قتله والحال هذه كان عليه القود وعلى المكرِه الحبس المؤبّد. وإن كان ما توعّد به هو القتل فالمشهور أنّ حكمه حكم الصورة الاولى، ولكنّه مشكل، ولا يبعد جواز القتل عندئذٍ. وعلى ذلك فلا قود، ولكن عليه الدية. وحكم المكرِه- بالكسر- في هذه الصورة حكمه في الصورة الاولى» (5).
واستدلّ له في المباني بأنّ المورد داخل في باب التزاحم بين حرمة قتل النفس المحترمة وبين وجوب حفظ نفسه، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر، فيثبت التخيير بين تعريض نفسه للقتل أو قتل الغير لحفظ نفسه، ومع ثبوت التخيير فلا قصاص عليه وإن ثبتت الدية.
(1) القواعد 3: 590.
(2) تحرير الوسيلة 2: 171، م 69.
(3) الوسائل 29: 45، ب 13 من القصاص في النفس، ح 1.
(4) الوسائل 15: 369، ب 56 من جهاد النفس، ح 1.
(5) مباني تكملة المنهاج 2: 13، م 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست