responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 291
ماله، أم هو على المغرور ابتداء فإن بذل رجع به على الغارّ. المشهور بين الفقهاء بل المجمع عليه بينهم أنّ للمالك الرجوع على أيّ منهما، فإن رجع على المغرور رجع على الغارّ دون العكس.
قال الشيخ الطوسي: «إذا غصب طعاماً فأطعم رجلًا لم يخلُ الآكل من أحد أمرين، إمّا أن يكون مالكه أو غير مالكه، فإن كان غير مالكه فالكلام في ثلاثة فصول: في الضمان، وقدر الضمان، وفي الرجوع.
فأمّا الضمان فله أن يضمِّن من شاء منهما، فله أن يضمِّن الغاصب؛ لأنّه حال بينه وبين ماله، وله أن يطالب الآكل؛ لأنّه أكل مال غيره بغير حقّ، ولأنّه قبضه عن يد ضامنة. وأمّا قدر الضمان فله ...
وأمّا الرجوع فلا يخلو الغاصب حين أطعمه من ثلاثة أحوال: إمّا أن يقول: كل فيطلق، أو يقول: كله فهو طعام فلان غصبته إيّاه، أو يقول: كله فانّه ملكي. فإن قال: كُله مطلقاً أو قال: وهبته لك فاندفع غير المالك على الآكل فهل يرجع الآكل على الغاصب أم لا؟
قيل: فيه قولان، أحدهما: يرجع؛ لأنّه غرّه، والثاني: لا يرجع؛ لأنّ التلف كان في يده، فاستقرّ الضمان عليه، والأوّل أقوى. فإن رجع على الغاصب فهل يرجع الغاصب على الآكل أم لا؟
قيل: فيه قولان، أحدهما: إذا قيل:
يرجع الآكل به على الغاصب لم يرجع الغاصب به على الآكل، وهو الأقوى. ومن قال: لا يرجع الآكل به على الغاصب، قال: يرجع الغاصب به على الآكل. وإذا قال: كله فهو طعام فلان غصبته إيّاه أو منه فأكل، استقرّ الضمان على الآكل؛ لأنّه دخل مع العلم بالغصب، فإذا رجع به عليه لم يرجع هو على الغاصب، وإن رجع على الغاصب رجع الغاصب به على الآكل.
وهكذا كلّ ما كان قبضاً مضموناً ... لأنّه دخل على انّه مضمون عليه، فلم يكن مغروراً فيه.
وإن قال: هذا طعامي كُله فأكل نظر، فإن رجع المالك على الغاصب لم يرجع الغاصب على الآكل؛ لأنّه يقول: أطعمتك ملكي، وإنّما ظلمني فأخذ ما لا يستحقه فلا أرجع به على أحد. وإن رجع على‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست