responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 172
رابعاً- آداب المتّزر:
1- كراهة التكلّم والتسليم لغير المتّزر:
ورد في بعض الروايات النهي عن التسليم على من في الحمّام.
فمن ذلك ما رواه محمد بن الحسين رفعه قال: كان أبو عبد اللَّه عليه السلام يقول:
«ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمّام» [1].
وعن الباقر عليه السلام قال: «لا تسلّموا ...
على الذي في الحمام ...» [2].
وحملها بعض الفقهاء على كراهة ذلك لغير المتّزر جمعاً بينها وبين رواية سعدان ابن مسلم قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليّ أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة، فقال:
«السلام عليكم» فرددتُ عليه السلام، وبادرت فدخلتُ إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلتُ وخرجت [3].
قال الصدوق بعد نقل هذا الخبر: «في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه» [4].
إلّا أنّ فقهاء آخرين عمّموا الحكم بالكراهة لكلّ عريان وإن كان في غير الحمّام، لا في خصوص السلام وحده، بل في كلّ فعل يُلفت الانتباه.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في مكروهات الحمّام: «ومنها: الابتداء بالسلام لمن لم يكن عليه مئزر، وكأنّه في موضع التخفّي عن الناس فيجري في سائر التحيّات، بل سائر الكلام» [5].
وعلى العكس من ذلك ذهب فقهاء آخرون إلى أنّ كراهة السلام ترتبط بالحمّام، ولا علاقة لها بالتعرّي وعدمه.
قال ابن فهد الحلّي: «ويكره الاتّكاء فيه [/ الحمّام‌] ... وتسليم العاري بل المتّزر» [6].

[1] الكافي 2: 645- 646، ح 11. انظر: الخصال: 91، ح 31.
[2] الخصال: 484، ح 57.
[3] الوسائل 2: 46، ب 14 من آداب الحمام، ح 1.
[4] الفقيه 1: 118، ذيل الحديث 251.
[5] كشف الغطاء 2: 415.
[6] الحاوي (الرسائل العشر): 64.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست