responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 171
القميص للحديثين [أي مرسلة محمد بن اسماعيل وصحيح أبي بصير] أمّا شدّ المئزر فوقه فلا» [1].
وقال السيد العاملي بعد ذكره الحكم ودليليه: «وهو استدلال ضعيف، فإنّ مقتضى الروايتين- مع ضعف سندهما- كراهة التوشّح فوق القميص، وهو خلاف الاتّزار» [2].
والظاهر أنّ مصدرهم في رواية أبي بصير كان كتاب التهذيب، ففيه عن محمّد ابن يعقوب ... عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهلية» [3]. فإنها- كما ذكروا- لا دلالة فيها على كراهة الاتّزار.
لكن الموجود في الكافي يختلف عمّا نقله الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب عنه؛ إذ فيه: ... عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت فإنّه من زي الجاهليّة» [4]. فإنّ الزيادة الموجودة فيها صريحة في كراهة الاتّزار فوق القميص.
ولم يشِر أحد إلى وجود هذه الزيادة حتى زمان المحقّق النجفي حيث نبّه على ذلك، فقال بعد الإشارة إلى كلمات منكري الكراهة: «والذي أوقفهم في ذلك أنّهم رووا خبر أبي بصير المتقدِّم على ما في التهذيب من الاقتصار فيه على التوشّح ...
وقالوا: إنّ التوشّح غير الاتّزار، وقد عرفت روايته في الكافي الذي هو أضبط من التهذيب سنداً ومتناً خصوصاً في المقام على الوجه المذكور» [5].
وكيف كان فقد استدلّ المنكرون للكراهة بروايات: منها: ما رواه موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي [6].
وللتفصيل في ذلك يراجع مصطلح (لباس المصلّي).

[1] المنتهى 4: 247.
[2] المدارك 3: 203.
[3] التهذيب 2: 214، ح 840.
[4] الكافي 3: 395، ح 7.
[5] جواهر الكلام 8: 238.
[6] الوسائل 4: 397، ب 24 من لباس المصلّي، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست