responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 168
الاكتفاء في الصلاة بالاتّزار دون المرأة.
قال الشيخ المفيد: «وسترة المرأة الحُرّة في الصلاة قميص وخمار، تغطّي به رأسها لا أقل من ذلك، ولا يجوز لها أن تصلّي في قميص كثيف، وإن كان عليها سراويل أو مئزر.
والرجل يجوز له ذلك إذا كان عليه سراويل أو مئزر» [1].
وقال سلّار: «الذكر يجوز أن يصلّي مؤتزراً بما يستر عورتيه وهما قبله ودبُره، ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئاً ولو كالخيط.
فأمّا الإناث فعلى ضربين: أحرار وإماء، فالحرّة البالغة لا تصلّي إلّا في درع وخمار، وأمّا الإماء والصبايا فليصلّين بالدروع من غير خمار، والجمع بينهما أفضل» [2].
بل ربّما أوجبه بعض الفقهاء احتياطاً:
قال القاضي ابن البرّاج في ستر العورة:
«سترها في الصلاة على ضربين:
أحدهما: عورة الرجل، والآخر: عورة النساء.
فأمّا عورة الرجل فهي من السرّة إلى الركبتين، وأقلّ ما يُجزي في ستر العورة مئزر وما أشبهه ممّا إذا استتر به وأسبل به ستر الركبتين، فقد ذكر أن الواجب ستر القبل والدبر وما عدا ذلك مستحبّ، وما ذكرناه هو الأحوط.
فأمّا عورة النساء فهي جميع أبدانهنّ إلّا رءوس المماليك ومَن لم تبلغ من الحرائر ...» [3]. (انظر: صلاة، ستر)
3- الاتّزار في الكفن:
تجب في تكفين الميّت عدّة أفعال، أحدها الاتّزار بالمئزر، وهي قطعة يُلفّ بها وسط الميّت ما بين سرّته وركبتيه، وربّما أطلق الفقهاء عليها لفظ الإزار [4].
(انظر: تجهيز الميّت)
2- الاتّزار المستحبّ:
يكون الاتّزار مستحبّاً في عدّة حالات هي:

[1] أحكام النساء (سلسلة مؤلفات المفيد) 9: 27.
[2] المراسم: 64.
[3] المهذب 1: 84.
[4] الهداية: 106.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست