responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 167
9- التلفّع والالتفاع:
هو الاشتمال بالثوب كلبسة نساء الأعراب [1]، وفرقه عن الاتزار في الموضع والكيفية كالارتداء.
10- اللبس:
هو- بالضم- مصدر قولك: لبست الثوب، ألبس، واللباس: ما يلبس، وكذلك الملبس [2]، وفرقه عن الاتزار واضح فإنّ فيه حالة دخول في اللباس، بخلاف الاتزار فانّه شدٌّ للمئزر ولفه، مضافاً إلى أنّ موضع اللباس أعمّ ممّا بين السرّة والركبة.
ثالثاً- الحكم التكليفي للاتزار:
قد يتعلّق الحكم بالاتّزار لذاته وقد يتعلق به باعتباره ستراً أو احراماً، كما انّ الاتّزار قد يجب وجوباً تكليفيّاً وقد يجب وجوباً شرطيّاً من أجل واجب آخر كالصلاة، كما انّه قد يستحبّ الاتزار وقد يكره. وقد تعرض لها الفقهاء في أبواب الصلاة والحج وتجهيز الميت والطهارة وغيرها، ونحن نشير إلى موارد منها:
1- الاتّزار الواجب:
وله موارد:
1- الاتّزار في الحجّ:
يجب على الحاجّ والمعتمِر الإحرام، ومن واجباته لبس ثوبيه [3].
وثوبا الإحرام: مئزر وإزار، يتّزر بالمئزر، ويتوشّح بالإزار أو يرتدي به [4].
واكتفى الشهيد الأوّل بثوب واحد طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالآخر [5]. وخالفه على هذا كثير ممّن جاء بعده [6].
وكيف كان، فالاتّزار في الإحرام واجب؛ لعدم تحقّق لبس الثوبين الواجب بدونه. (انظر: إحرام)
2- الاتّزار في الصلاة:
الستر واجب في الصلاة، ويتحقّق في الرجل بستر عورتيه، وقيل بالاتزار بستر ما بين السرّة والركبة، وفي المرأة بستر جميع بدنها عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين، ولهذا السبب جوّز الفقهاء للرجل‌
[1] لسان العرب 4: 352. 12: 304.
[2] الصحاح 3: 973.
[3] المقنعة: 396. الوسيلة: 160. الروضة 2: 231.
[4] المقنعة: 396. النهاية: 213. الكافي في الفقه: 207. الجامع للشرائع: 182. القواعد 1: 419.
[5] الدروس 1: 344.
[6] مجمع الفائدة 6: 215. المدارك 7: 274، العروة الوثقى 4: 671.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست