responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 169
1- دخول الماء:
يستحبُّ الاتّزار لدخول الماء، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء الحمّام؟ فقال:
«ادخله بمئزر ...» [1].
وعُلِّل في بعض الروايات بأنّ للماء أهلًا وسكّاناً [2]، وفي بعضها الآخر: فإنّ فيها سكّاناً من الملائكة [3].
ومقتضى التعليل عدم اختصاص الحكم بماء الحمّام وشموله لكلّ ماء.
(انظر: ماء الحمّام)
2- دخول الحمّام:
قد ورد في بعض الروايات الأمر بدخول الحمّام بالمئزر، والنهي عن دخوله بغيره.
منها: ما رواه أحمد بن حمزة عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام؟ قال: «ادخله بمئزر» [4].
ومنها: ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- قال: «وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر» [5].
وحملها كثير من الفقهاء على استحباب ذلك وإن لم يكن في الحمّام من يراه [6].
قال العلّامة الحلّي في مستحبّات الحمام: «يستحبُّ دخوله بمئزر وإن لم يره غيره» [7]. (انظر: حمام)
3- الاغتسال:
يستحبّ الاتّزار عند الاغتسال، سواء كان الغسل ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً.
ويتأكّد في الغسل تحت السماء.
قال الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله: في مستحبّات الحمّام: «ومنها الاتّزار عند دخوله، وفي حال مكثه، وعند غسله مع أمن الناظر وعدمه» [8].

[1] الوسائل 2: 38، ب 9 من آداب الحمام، ح 1.
[2] الوسائل 2: 41، ب 10 من آداب الحمام، ح 2.
[3] الوسائل 2: 42، ب 10 من آداب الحمّام، ح 3، 4.
[4] الوسائل 2: 33، ب 3 من آداب الحمام، ح 2.
[5] الوسائل 2: 40، ب 9 من آداب الحمام، ح 9.
[6] التحرير 1: 69. الدروس 1: 128، الحبل المتين: 116.
[7] المنتهى 1: 311- 312.
[8] كشف الغطاء 2: 411.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست