responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 155
اتّحاد السبب‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الاتّحاد هو الانفراد كما تقدّم.
(انظر: اتّحاد الجنس والنوع)
وأمّا السبب فهو اسم لما يتوصَّل به إلى غيره [1].
ض‌ اصطلاحاً:
ومراد الفقهاء من اتّحاد السبب المتداول بينهم اتّحاد موجب الحكم في مرحلة تشريعه وجعله من قبل الشارع أو في مرحلة فعليته وثبوته في حقّ المكلّف، في مقابل اختلافه وتعدّده واشتراك مؤثّر آخر معه. فهم يستعملون الاتّحاد بما له من إطلاقات عند أهل اللغة، لكنّهم يستعملون السبب في خصوص موجب الحكم [2].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- السبب والعلّة والشرط:
العلّة باصطلاح الفقهاء هي الملاك والغرض الشرعي (المصلحة أو المفسدة) التي من أجلها شرِّع الحكم، فلذلك يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً [3].
وأمّا الشرط فهو ما يتوقّف وجود الحكم عليه، فيلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجوده، ويكون خارجاً عن موضوع الحكم ماهية داخلًا فيه تأثيراً [4].
وأمّا السبب فالمراد به ما يكون منشأ لثبوت الحكم وفعليّته على المكلّف خارجاً، أي ما يلزم من وجوده بأجزائه وشرائطه وجود الحكم فعلًا، كالدلوك سبب لوجوب الظهر، والكسوف سبب لوجوب صلاته والايجاب والقبول سبب لإباحة التصرف، ففرقه عن العلّة أنّ العلّة يتوقّف عليها الحكم في مرحلة التشريع،
[1] الصحاح 1: 145. لسان العرب 6: 139. القاموس المحيط 1: 221.
[2] كما يظهر من موارد استعمالاتهم في الأبواب المختلفة من الفقه، وسيأتي.
[3] انظر: الذريعة في اصول الشريعة 2: 684. معارج الاصول: 183. تنقيح الاصول: 160. فوائد الاصول 3: 116.
[4] نهاية الأفكار 1: 273. الموسوعة الكويتية 24: 146.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست