responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 154
6- القصاص: فإنّه يثبت لوليّ الدم، ومع وجود الولي في رتبة أعلى لا يثبت للأدنى [1].
7- دية الخطأ المحض: فإنّها تكون على الأقارب بالترتيب [2]. هذا مع اختلاف الأولياء في الرتبة.
وأمّا مع اتّحادهم فيها فإن لم يكن في بعضهم خصوصية مأخوذة في الحكم ترجّحه على غيره أو تمنع من ثبوت الحكم لغيره كالمماثلة في تغسيل الميّت وكونه أقرأ أو أعدل أو أورع في الصلاة عليه، فالقاعدة جريان القرعة عند التشاحّ إن لم يمكن التقسيم بينهم [3].
(انظر: ولي)
9- المشهور بين الفقهاء جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب ثلاث، هي: القلب واللسان واليد، وأنّه يتدرّج من الأخف فالأشد، ومع وجود عدة أفراد في مرتبة واحدة يتخير بينها [4].
لكن ظاهر جملة من الفقهاء أنّ المدار في الترتيب على الايذاء وعدمه، فمع تساوي فردين من مرتبتين من المراتب التي ذكرها المشهور في الايذاء كالإعراض والأمر يثبت جواز التخيير بينهما، كما انّه لو فرض وجود أفراد متعدّدة في مرتبة واحدة بعضها أقل‌ّ من بعض في الإيذاء لم يجز الانتقال إلى الأكثر إيذاءً قبل امتحان الأوّل [5].
(انظر: الأمر بالمعروف)
10- ظاهر كثير من فقهائنا أنّ قراءة الجنب ما زاد على السبع آيات على مرتبة واحدة من الكراهة [6].
نعم، هو أكثر كراهة بلحاظ كثرة فعل المكروه [7].
(انظر: قراءة، جنابة)

[1] مصباح الفقاهة 7: 427.
[2] المسالك 15: 519. جواهر الكلام 43: 437.
[3] المبسوط 1: 184. الروضة 5: 478- 479. تكملة العروة: 219. تحرير الوسيلة 2: 279، م 17. مصباح الفقاهة 7: 427.
[4] منهاج الصالحين (الخوئي) 1: 353، م 1272.
[5] تحرير الوسيلة 1: 439، م 7. المنهاج (الخوئي) 1: 152- 153.
[6] جواهر الكلام 3: 71.
[7] جواهر الكلام 3: 71.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست